الطّائفة
الخامسة: ما يدلّ بظاهره على الأمر بالاضحاء مثل:
رواية
عثمان بن عيسى الكلابي قال قلت لأبي الحسن الأوّل- عليه السلام- ان علىّ بن شهاب
يشكو رأسه و البرد شديد و يريد ان يحرم، فقال: ان كان كما زعم فليظلّل، و امّا أنت
فاضح لمن أحرمت له [1].
قال
في الوافي بعد نقل الرواية: «فاضح لمن أحرمت له في الصّحاح: يرويه المحدّثون بفتح
الالف و كسر الحاء، و قال الأصمعي انّما هو بكسر الالف و فتح الحاء من ضحيت اضحى
لأنه إنما أمره بالبروز للشمس و منه قوله تعالى
وَ أَنَّكَ لا تَظْمَؤُا فِيها وَ لا تَضْحى».
و
صحيحة حفص بن البختري و هشام بن الحكم جميعا عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال
انه يكره للمحرم ان يجوز ثوبه انفه من أسفل و قال اضح لمن أحرمت له [2].
و
رواية عبد اللَّه بن المغيرة قال سألت أبا الحسن- عليه السلام- عن الظلال للمحرم
فقال: اضح لمن أحرمت له قلت انى محرور و انّ الحرّ يشتدّ علىّ فقال: اما علمت ان
الشمس تغرب بذنوب المجرمين [3]. و هذه الرواية تؤيد الاحتمال الثاني من الاحتمالين اللذين ذكرناهما
في الرواية الاولى من الطائفة الاولى فتدبّر.
و
المستفاد من مجموع الروايات انه لا تنبغي المناقشة في أصل الحكم بنحو الإجمال الذي
كان هو المقصود في الجهة الأولى.
[1] وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الرابع و
الستون ح- 13.
[2] وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الواحد و
الستون ح- 2.
[3] وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الرّابع و
السّتون ح- 11.