responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 249

[مسألة 20- يشترط في الثوبين ان يكونا ممّا تصحّ الصلاة فيهما]

مسألة 20- يشترط في الثوبين ان يكونا ممّا تصحّ الصلاة فيهما فلا يجوز في الحرير و غير المأكول و المغصوب و المتنجّس بنجاسة غير معفوة في الصلاة بل الأحوط للنساء أيضا ان لا يكون ثوب إحرامهنّ من حرير خالص بل الأحوط لهنّ عدم لبسه الى آخر الإحرام (1).

سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه و غيرها التي أحرم فيها قال لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة [1]. و يقارن بمعنى يجمع و ظاهر هذه الرواية الجواز مطلقا و لو لعدم اتّقاء الحرّ و البرد غاية الأمر لزوم رعاية الشرائط المعتبرة في الثوبين من الطهارة و غيرها.

(1) الظاهر انّ المراد باشتراط كون الثوبين مما تصح الصلاة فيهما ليس هو مدخلية ذلك في صحة الإحرام كمدخليتها في صحة الصلاة فإنه بناء على ما تقدم من ان وجوب لبس ثوبي الإحرام ليس وجوبا شرطيّا بحيث كان له دخل في صحة الإحرام و انعقاده بل يكون وجوبا تعبديا شرعيا لا يكون أصل اللبس متصفا بالشرطية فضلا عن الخصوصيات المعتبرة في الملبوس فمرجع الاشتراط المذكور في مثل المتن الى انّ امتثال هذا الوجوب التعبدي الذي قد عرفت انه عبادي أيضا لا يتحقق الّا بكون الثوبين مما تصح الصلاة فيهما و بهذا يفترق المقام عن الصلاة التي تكون هذه الخصوصيات دخيلة في صحّتها.

و كيف كان فعن الكفاية انه- يعني الاشتراط المذكور- المعروف بين الأصحاب بل عن المفاتيح دعوى نفي الخلاف فيه بل ربما استظهر ذلك من المنتهى و غيره ممن عادته نقل الخلاف نعم لم يقع التعرض له من جماعة كالشيخ في بعض كتبه و ابني إدريس و سعيد كما انه اقتصر بعضهم على ذكر بعض هذه الخصوصيات و لكن عدم التعرض و كذا الاقتصار على ذكر البعض لا دلالة له على الخلاف و امّا الدليل فالعمدة هي صحيحة حريز عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام-


[1] وسائل أبواب الإحرام الباب الثلاثون ح- 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست