نظرا
الى ان مفهومها ثبوت البأس في الثوب الذي لا يصلي فيه و ناقش في الاستدلال بها
كاشف اللثام بان هذا المفهوم بعد التسليم لا ينصّ على الحرمة و لو سلمت لم يفهم
العموم.
و
أجاب عنه صاحب الجواهر- قده- بان المراد من البأس في المفهوم هو المنع و لو بقرينة
الفتاوي المتقدمة.
و
لكن الظاهر انه ليس المراد بالبأس المنفي في المنطوق هو الحكم التكليفي حتى يكون
ثبوته في المفهوم أعم من الحرمة بل الظّاهر ان المراد هو تحقق الإطاعة و الامتثال
بالإضافة إلى التكليف الوجوبي المتحقق في البين و عليه فالمفهوم عدم تحقق الامتثال
المذكور و هو معني الشرطية و الاعتبار فلا مجال للمناقشة فيها من هذه الجهة نعم
المناقشة في أصل ثبوت المفهوم خصوصا للقضيّة الوصفية بحالها و لم يثبت كون الكلام
مسوقا لبيان المفهوم و افادته كما ان المناقشة من جهة عدم ثبوت العموم في المفهوم و
ان غاية مفاده عدم جواز الإحرام في بعض ما لا يصلي فيه من الأثواب أيضا واردة و ان
كان يمكن الجواب عنها بان الموضوع في القضية المفهومية هو انتفاء الوصف المذكور في
المنطوق مع حفظ السّور بحاله.
و
امّا الروايات الواردة في الأمور الخاصة فمنها صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد
اللَّه- عليه السلام- قال سألته عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة قال لا يلبسه حتى
يغسله و إحرامه تامّ [2].
و
أورد على الاستدلال بها في الجواهر بان مفادها عدم جواز لبس النجس
[1] وسائل أبواب الإحرام الباب السابع و العشرون
ح- 1.
[2] وسائل أبواب تروك الإحرام الباب السابع و
الثلاثون ح- 1.