responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 176

..........

خالصة فيكون بمعنى إخلاصي لك و لكنه بعيد بعد كون اللب بهذا المعني بضم اللّام دون الفتح و عن القاموس انه احتمل ان يكون معناه محبّتي لك.

و يرد على جميع الاحتمالات الجارية في هذا الفرض المبنية على كون اللفظ مثنى انه لم يعلم وجه حذف اللام من لك حتى تتحقق الإضافة المستلزمة لحذف النّون الّا ان يوجّه بان الوجه هو كثرة الاستعمال و شدة الحاجة إليه فتدبّر.

الاحتمال الثاني: ان يكون كلمة مفردة نظير على ولدي فأضيفت الى الكاف فقلبت ألفه ياء و هو محكي عن يونس و أورد عليه بانّ على ولدي إذا أضيفا إلى الظاهر يقال فيهما بالألف كعلي زيد ولدي زيد و ليس لبي كذلك فإنه يقال فيه لبي زيد بالياء.

و الظاهر ان المراد من هذا الاحتمال ثبوت التشديد للباء و ان كان التنظير بعلى ولدي يبعّده و مع ثبوت التشديد يصير فعلا آبيا عن الإضافة لاختصاصها بالاسم.

هذا و الذي يقرب الى الذهن انّ مجموع هذه الكلمة مدلولها الإجابة للمنادي المقارنة مع تكريمه و تعظيمه و تجليله و تستعمل في هذا المقام من دون ان يكون مثنى أو مركّبا و المنادي في المقام بالأصالة هو اللَّه تبارك و تعالى و لذا يذكر كلمة «اللهم» في صورة التلبية الآتية و كيف كان فالكلام في هذا الأمر أي الأمر الثاني من واجبات الإحرام بعد الفراغ عن أصل اعتبار التلبية و لزومها في الإحرام يقع في أمرين:

الأمر الأوّل‌: ان الواجب هو التلبيات الأربع لا أزيد لكن حكى عن الاقتصاد انه ذكر في صورة التلبية الواجبة خمسا لكن قال في كشف اللثام بعد نقله: و لم يقل به أحد و حكى عن التذكرة الإجماع على العدم و عن المنتهى إجماع أهل العلم‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست