responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 175

[الثاني: من الواجبات التلبيات الأربع و صورتها]

الثاني: من الواجبات التلبيات الأربع و صورتها على الأصحّ: لبّيك اللَّهم لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيك، فلو اكتفى بذلك كان محرما و صحّ إحرامه، و الأحوط الاولى ان يقول عقيب ما تقدّم انّ الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبّيك، و أحوط منه ان يقول بعد ذلك: لبّيك اللهم لبّيك ان الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبّيك (1).

الإحرام رأسا جهلا أو نسيانا و قد مرّ ان حكمه الرجوع الى الميقات و الإحرام منه و مع عدم التمكن من العود الى الميقات التفصيل المتقدم في تلك المسألة فراجع فلا شبهة في صحة التفصيل المذكور في المتن.

(1) لا شبهة في انّ التلبية و ما يجري مجراها من واجبات الإحرام بل كما في الجواهر: الإجماع بقسميه عليه، مضافا الى الروايات التي سيأتي نقل بعضها و التلبية مصدر باب التفعيل و معناها قول: لبيك بحسب الأصل و اللّغة و فيه احتمالان:

الاحتمال الأوّل: ما يظهر من أكثر اللغويين و الادبيّين من أنّه صيغة التثنية و أصله: لبيّن لك فحذف اللام و أضيف إلى الكاف فحذف النون و النصب انّما هو لأجل فعل محذوف مقدّر أصله ألبّ لك إلبابا بعد الباب أو لبّا بعد لبّ بمعنى الإقامة بعد الإقامة أو الإجابة بعد الإجابة و التثنية انّما هي للتأكد لا للتعدّد و معني الإقامة ظاهرا هي الإقامة و التهيؤ الكامل لإطاعة اللَّه تبارك و تعالى و قضاء مناسك الحج الذي هو من أهمّ الفرائض الإلهيّة كما في إقامة الصلاة المأمور بها في مواضيع كثيرة من الكتاب العزيز كما ان الإجابة في المقام إجابة للنداء الذي أمر اللَّه تعالى به إبراهيم- ع- بأن يؤذّن في الناس بالحج فقيل و اجابه من الناس من هو في أصلاب الرجال و أرحام النساء فجعله اللَّه تعالى شعارا لهم.

و ربما يحتمل ان يكون من لبّ بمعنى واجه يقال داري تلب دارك اى تواجهها و معناه- ح- ان مواجهتي و قصدي لك كما انه يحتمل ان يكون من لب الشي‌ء اي‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست