مسألة
7- لو نوى مكان عمرة التمتّع حجّه جهلا فان كان من قصده إتيان العمل الّذي يأتي به
غيره و ظنّ انّ ما يأتي به أوّلا اسمه الحج فالظاهر صحّته و يقع عمرة، و امّا لو
ظنّ ان حج التمتّع مقدم على عمرته فنوى الحج بدل العمرة ليذهب الى عرفات و يعمل
عمل الحج ثم يأتي بالعمرة فاحرامه باطل يجب تجديده في الميقات إن أمكن و الّا
فبالتفصيل الذي مرّ في ترك الإحرام (1).
يكون
الشك في العنوان لا في المعنون.
فالظاهر
بمقتضى ما ذكر ما افاده الماتن- قده- (1) و الوجه في الصحة في الفرض الأوّل انّ
المنوي بحسب الواقع هي العمرة غاية الأمر تخيّله انّ عنوانها هو الحجّ و الّا فلو
سئل عمّا يأتي به بعد الإحرام يجيب بأنه يدخل مكة و يطوف و يسعى و يقصّر بل لا
يلزم العلم بذلك و انه يكفى ان يقصد ما يأتي به من هو مثله في الفرض و نوعه لما
عرفت من كفاية التعيين الإجمالي و عدم كون الخطاء في العنوان لفظا أو مع النية
قادحا في الصحّة بوجه خصوصا بعد كون حج التمتع له خصوصية من جهة ارتباط حجّه
بعمرته و كذا العكس و لأجله ربما يطلق على المجموع عنوان الحج لأن إضافة الحج الى
التمتع ان كانت في مقابل العمرة يكون الحج امرا آخرا مغايرا لها و ان كانت في
مقابل حج القران أو الافراد يكون شاملا لها أيضا كما هو ظاهر.
و
امّا الوجه في البطلان في الفرض الثاني فلأجل انه قد نوى الحجّ الذي يقابل العمرة
بحيث لو سئل عما يأتي به بعد الإحرام يجيب بأنه يذهب بعد الإحرام الى عرفات و مشعر
و منى و يأتي بأعمال الحج و مناسكه فالظاهر بطلان إحرامه و لو كان ذلك جهلا و لا
يجري فيه ما ذكرنا سابقا من صحة ما نوى و ان كان الواجب عليه بالأصل غيره فضلا عن
الواجب بالنذر و الاستيجار و مثلهما و ذلك لان المفروض هنا انه نوى ما هو الواجب
عليه غاية الأمر انه تخيل جهلا كون الواجب هو الحج مقابل العمرة فنوى الحج فلا
مجال- ح- لصحّته و عليه فيصير كمن ترك