[مسألة 5- لو كان مريضا و لم يتمكن من نزع
اللّباس و لبس الثوبين]
مسألة
5- لو كان مريضا و لم يتمكن من نزع اللّباس و لبس الثوبين يجزيه النيّة و التلبية
فإذا زال العذر نزعه و لبسهما و لا يجب عليه العود الى الميقات (1).
جعفر
و دلالة لاشتمال ذيلها على عدم لزوم الرجوع الى الميقات مع التمكن منه غايته انه
أفضل مع ان الظاهر اللزوم في مورد الجاهل و الناسي أيضا كما سيأتي فلا مجال
للاعتماد عليها بوجه.
(1) المفروض في هذه المسألة ما إذا كان المريض
قادرا على إنشاء أصل الإحرام في الميقات بالنية و التّلبية و لكنه لم يتمكن من نزع
اللباس و لبس ثوبي الإحرام و عليه فالظاهر ان المراد من قوله في المتن: يجزيه
التلبية و الإحرام هو لزوم الإتيان بهما لا مجرد الاكتفاء كما ان الظاهر هو وجوب
لبسهما بعد زوال العذر و انتفاء المرض و عدم لزوم العود الى الميقات و الأصل في
هذه المسألة ما حكى عن الشيخ- قده- في النّهاية حيث قال: من عرض له مانع من
الإحرام جاز له ان يؤخره عن الميقات فإذا زال المانع أحرم من الموضع الذي انتهى
اليه.
و
عن ابن إدريس ان مقصوده تأخير كيفية الإحرام الظاهرة من نزع الثياب و كشف الرأس و
الارتداء و التوشيح و الائتزار فأمّا النيّة و التلبية مع القدرة عليهما فلا يجوز
له ذلك إذ لا مانع له يمنع ذلك و لا ضرورة و لا تقيّة، و ان أراد و قصد شيخنا غير
ذلك فهذا يكون قد ترك الإحرام متعمدا من موضعه فيؤدّي إلى إبطال حجّه بلا خلاف. و
تبعه على ذلك العلّامة في كثير من كتبه.
أقول
البحث في المسألة تارة يقع فيما هو مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الروايات
الخاصّة و اخرى مع ملاحظتها فنقول: امّا من الجهة الأولى: فالظاهر ان مقتضى
القاعدة هو ما أفاده في المتن من لزوم الإتيان بالنية و التلبية اللتين يتركب
منهما الإحرام و يتقوم بهما كما سيأتي البحث فيه عن قريب إن شاء اللَّه تعالى و امّا
لبس الثوبين فهو من واجبات الإحرام و غير دخيل في حقيقته فإذا لم يتمكن منه