responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 115

[مسألة 5- لو كان مريضا و لم يتمكن من نزع اللّباس و لبس الثوبين‌]

مسألة 5- لو كان مريضا و لم يتمكن من نزع اللّباس و لبس الثوبين يجزيه النيّة و التلبية فإذا زال العذر نزعه و لبسهما و لا يجب عليه العود الى الميقات (1).

جعفر و دلالة لاشتمال ذيلها على عدم لزوم الرجوع الى الميقات مع التمكن منه غايته انه أفضل مع ان الظاهر اللزوم في مورد الجاهل و الناسي أيضا كما سيأتي فلا مجال للاعتماد عليها بوجه.

(1) المفروض في هذه المسألة ما إذا كان المريض قادرا على إنشاء أصل الإحرام في الميقات بالنية و التّلبية و لكنه لم يتمكن من نزع اللباس و لبس ثوبي الإحرام و عليه فالظاهر ان المراد من قوله في المتن: يجزيه التلبية و الإحرام هو لزوم الإتيان بهما لا مجرد الاكتفاء كما ان الظاهر هو وجوب لبسهما بعد زوال العذر و انتفاء المرض و عدم لزوم العود الى الميقات و الأصل في هذه المسألة ما حكى عن الشيخ- قده- في النّهاية حيث قال: من عرض له مانع من الإحرام جاز له ان يؤخره عن الميقات فإذا زال المانع أحرم من الموضع الذي انتهى اليه.

و عن ابن إدريس ان مقصوده تأخير كيفية الإحرام الظاهرة من نزع الثياب و كشف الرأس و الارتداء و التوشيح و الائتزار فأمّا النيّة و التلبية مع القدرة عليهما فلا يجوز له ذلك إذ لا مانع له يمنع ذلك و لا ضرورة و لا تقيّة، و ان أراد و قصد شيخنا غير ذلك فهذا يكون قد ترك الإحرام متعمدا من موضعه فيؤدّي إلى إبطال حجّه بلا خلاف. و تبعه على ذلك العلّامة في كثير من كتبه.

أقول البحث في المسألة تارة يقع فيما هو مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الروايات الخاصّة و اخرى مع ملاحظتها فنقول: امّا من الجهة الأولى: فالظاهر ان مقتضى القاعدة هو ما أفاده في المتن من لزوم الإتيان بالنية و التلبية اللتين يتركب منهما الإحرام و يتقوم بهما كما سيأتي البحث فيه عن قريب إن شاء اللَّه تعالى و امّا لبس الثوبين فهو من واجبات الإحرام و غير دخيل في حقيقته فإذا لم يتمكن منه‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست