دخول
الحرم و دخل نعم يتحقق التجري و يترتب عليه حكمه. و قد انقدح من جميع ما ذكرنا انه
لا مجال لوجوب القضاء مع عدم الاستطاعة في هذه السنة.
ثمّ
انّ هنا رواية يمكن ان يستفاد منها البطلان في المقام الأوّل و هي ما رواه الحميري
في قرب الاسناد عن عبد اللَّه بن الحسن عن على بن جعفر عن أخيه- عليه السلام- قال
سألته عن رجل ترك الإحرام حتى انتهى الى الحرم فأحرم قبل ان يدخله قال ان كان فعل
ذلك جاهلا فليبن مكانه ليقضى (فليبين مكانه و ليقض) فان ذلك يجزيه ان شاء اللَّه و
ان رجع الى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فإنه أفضل.
[1] فإنّ مفهوم الجملة الاولى عدم الاجزاء مع عدم الجهل فان الحكم في
المنطوق هو الاجزاء و قوله: فليبن .. و ان كان معنى مفرداته غير معلوم و لا فرق
بين النسختين في ذلك كما انه ربما احتمل ان يكون فليلبي مكان فليبن و لكنه على
جميع التقادير يدل على ان الإحرام قبل دخول الحرم مع تحقق الترك في الميقات يكون
صحيحا و مجزيا في صورة الجهل و مفهومه العدم مع عدمه.
ثم
انّ التعرض لحكم صورة الجهل بنحو المنطوق مع كون السؤال عن مطلق الترك يؤيد ما
ذكرناه في صحيحة الحلبي من وجه و ينفيه من وجه آخر امّا الجهة النافية فلأجل
دلالته على عدم اختصاص الترك المغيى بغير صورة العلم و امّا الجهة المؤيّدة فكون
صورة الجهل هو القدر المتيقن من هذا التعبير فتدبّر.
هذا
و لكن حيث ان الرواية ضعيفة سندا بعبد اللَّه بن الحسن حفيد على بن