لأجل
المرض يرتفع وجوبه و مع زواله يجب اللبس إذا قلنا بلزوم لبسهما بقاء أيضا كالحدوث
و عليه فلا مجال للزوم العود الى الميقات بعد تحقق الإحرام منه صحيحا كما هو ظاهر.
و
امّا من الجهة الثانية: فمن الروايات:
مرسلة
أبي شعيب المحاملي عن بعض أصحابنا عن أحدهما- ع- قال: إذا خاف الرجل على نفسه أخّر
إحرامه إلى الحرم. [1]
و ظاهرها تأخير نفس الإحرام و مجموعه عند خوف الرجل على نفسه الشامل للخوف الناشئ
عن المرض و الناشئ عن التقية كما لا يخفى و لكنّها باعتبار الإرسال لا تكون معتبرة
بوجه.
و
منها: صحيحة صفوان بن يحيى المتقدمة في بعض المسائل السابقة المشتملة على
كتابته- ع- في الجواب: ان رسول اللَّه- ص- وقّت المواقيت لأهلها و من اتى عليها من
غير أهلها، و فيها رخصة لمن كانت به علة فلا تجاوز الميقات الّا من علّة. [2] و هذه ظاهرة في الترخيص في ترك أصل
الإحرام لمن كانت به علة و مرض و لا مجال لاحتمال كون الترخيص مربوطا بعدم لبس
ثوبي الإحرام بعد ان كانت الرواية مسوقة سؤالا و جوابا لبيان أصل الإحرام و إنشائه
و احداثه فظهورها في جواز الترك بسبب مجرد العلة و المرض لا ينبغي ان ينكر و دعوى
ان المراد بالعلة هي العلة المانعة عن إنشاء الإحرام و إيجاد أصله يدفعها وضوح
خلافها و ظهور فسادها خصوصا مع ملاحظة كون العلة الكذائية قليلة التحقق و العروض.