على
أمر الحجاج من جهة مناسكهم و تجعل الأجرة زادا و راحلة أو مع اضافة فلا إشكال في
تحقق الاستطاعة من حيث الزاد و الراحلة بالإضافة إليهما لوقوع الاستيجار قبل
الشروع في سفر الحج و من المعلوم انه عند تمامية عقد الإجارة يملك المستأجر العمل
على الأجير و الأجير الأجرة على المستأجر فالملكية ثابتة قبل الشروع في السفر نعم
ربما يتحقق الإشكال في بعض الموارد كأكثر الروحانيين بناء على اعتبار الرجوع الى
الكفاية في الاستطاعة- الذي سيأتي البحث فيه إن شاء اللَّه تعالى- و اما الاستطاعة
من جهة الزاد و الراحلة فلا اشكال فيها أصلا فالكلام في المقام انما هو في غير هذه
الصورة و هو ما إذا لم يكن بالفعل مالكا للزاد أصلا بل الثابت بالفعل هي القدرة
على تحصيله في الطريق و المحكي عن مستند النراقي الوجوب فيه حيث قال: «و لو لم يجد
الزاد و لكن كان كسوبا يتمكن من الاكتساب في الطريق لكل يوم قدر ما يكفيه و ظن
إمكانه بجريان العادة عليه من غير مشقة وجب الحج لصدق الاستطاعة» و قال العلامة في
التذكرة في هذه المسألة: «فان كان السفر طويلا لم يلزمه الحج لما في الجمع بين
السفر و الكسب من المشقة العظيمة و لانه قد ينقطع عن الكسب لعارض فيؤدي إلى هلاك
نفسه و ان كان السفر قصيرا فان كان تكسبه في كل يوم بقدر كفاية ذلك اليوم من غير
فضل لم يلزمه الحج لانه قد ينقطع عن كسبه في أيام الحج فيتضرر، و ان كان كسبه في
كل يوم يكفيه لأيامه لم يلزمه الحج أيضا للمشقة و لانه غير واجد لشرط الحج و هو
أحد وجهي الشافعية و الثاني الوجوب و به قال مالك مطلقا» و مقتضى دليله الأخير و
هو عدم كونه واجدا لشرط الحج عدم الوجوب مطلقا سواء كان في السفر الطويل أو في
السفر القصير.
و
كيف كان فالظاهر ما في المتن لظهور الاستطاعة- المأخوذة شرطا لوجوب الحج- في
الاستطاعة الفعلية كسائر العناوين المأخوذة في الأدلة و من الواضح عدم تحققها في
مثل المقام.