صحيح
موسر لم يحج فهو ممن قال اللَّه عز و جل
وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى
..» [1] و نحوها غيرها.
أقول اما رواية أبي الربيع فالظاهر بقرينة قوله- ع- بعده: «إذا كان يحج
ببعض و يبقى بعضا لقوت عياله» ان المراد من السعة هو وجدان ما يبقى بعضه لقوت
عياله و لا يبعد بقرينة هذه الرواية ان يكون المراد بالقوة في المال و اليسار و
كونه موسرا في سائر الروايات أيضا هو ذلك و عليه فلا ارتباط لهذه الروايات بما هو
بصدده من عدم صدقه مع العسر.
ثم
على تقدير كون المراد بالسعة في المال هو نفس عنوانها و باليسار كذلك فارتباطه
بمسألة العسر و الحرج الراجع الى نفس العمل غير واضح فان العسر في قاعدة الحرج
يكون مرتبطا بالعمل و راجعا اليه و اليسار في الروايات راجع الى المال و الشخص
فهنا الشخص موسر و معسر و هناك العمل و متعلق التكليف بلحاظه كذلك و لم يظهر
ارتباط بين الأمرين.
ثم
على تقدير كون المراد باليسار في المال ما ذكره فمقتضى الروايات اعتباره في
الاستطاعة مطلقا من غير فرق بين الشريف و الوضيع و دعوى كون معنى اليسار مختلفا
بالنسبة إليهما بحيث كان معنى اليسار في حق الشريف غير معناه في حق الوضيع واضحة
المنع.
الأمر
الثاني ما إذا لم يكن عنده الزاد و لكن كان كسوبا يمكنه تحصيله بالكسب في
الطريق لأكله و شربه و سائر حوائجه فهل يجب عليه الحج في هذه الصورة أم لا؟ فيه
وجهان بل قولان و ليعلم ان محل الاختلاف ما إذا لم يكن له بالفعل زاد أصلا و اما
ما هو المتداول في هذه الأزمنة من استخدام بعض الأشخاص للخدمة في سفر الحج لأجل
الطبخ أو سائر الخدمات أو استخدام بعض الروحانيين للنظارة