responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 96

..........

نفى الحرج رفع اللزوم و الوجوب يكفى ذلك في عدم تحقق حجة الإسلام التي يكون قوامها بكونها واجبة و فريضة في أصل الشرع بل ليس الواجب في الشرع الا هو لان الحج الواجب بالنذر لا يكون متعلقا للوجوب بل الوجوب انما تعلق بعنوان الوفاء بالنذر غاية الأمر عدم تحقق الوفاء في الخارج الا بالحج و لكن ذلك لا يوجب سراية الحكم المتعلق بالوفاء الى الحج لانه لا يعقل أن يسري الحكم من متعلقه الى غيره كما ان الحج الواجب بسبب الاستيجار عليه لا يكون متعلقا للوجوب بل المتعلق له هو الوفاء بعقد الإجارة و هو لا يتحقق في الخارج الا بالحج.

و بالجملة فليس متعلق الوجوب في باب الحج إلا حجة الإسلام التي بنى عليها الإسلام فإذا فرض ارتفاع الوجوب بدليل نفى العسر و الحرج لا تبقى حقيقة حجة الإسلام التي قوامها بالوجوب و بكونه فريضة و عليه فيظهر عدم اجزائه عن حجة الإسلام لمغايرة ماهية المأتي به مع ماهية حجة الإسلام الا ان يقوم دليل خاص على اجزائه و المفروض عدم ثبوت هذا الدليل.

ثم ان صاحب المستمسك بعد الاشكال المتقدم استدل على الاجزاء بعد ارتفاع الوجوب بدليل نفى العسر و الحرج بما دل على ان الاستطاعة السعة في المال أو اليسار في المال نظرا إلى انه لا يصدق مع العسر قال: ففي رواية أبي الربيع الشامي «فقيل له- أي لأبي عبد اللَّه- ع- فما السبيل؟ قال السعة في المال» [1] و في رواية عبد الرحيم القصير عن أبي عبد اللَّه- ع- الواردة في تفسير آية الحج قال- ع- «ذلك القوة في المال و اليسار قال فان كانوا موسرين فهم ممن يستطيع؟ قال- ع- نعم». [2] و موثق أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللَّه- ع- يقول من مات و هو.


[1] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب التاسع ح- 1

[2] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب التاسع ح- 3

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست