المشي
يكون معرضا عنها عند المشهور و لأجله تكون فاقدة لشرط الاعتبار و الحجية و ثانيا ان دعوى صراحة هذه
الاخبار أو كونها كالصريحة في ثبوت الحكم الحرجي ممنوعة جدا فان هذه الاخبار تكون
مطلقة قد يتحقق في موردها الحرج و قد لا يتحقق و عليه فمقتضى حكومة دليل نفى الحرج
تخصيصها بصورة عدم تحققه لا العكس.
و
ثالثا ان الظاهر من لحن دليل الحرج كقوله تعالى
ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
إبائه عن التخصيص و عدم ملاءمته معه أصلا و ثبوت حجة الإسلام و لو بنحو التسكع على
من استقر عليه الحج بالاستطاعة المناسبة و عدم الإتيان بالحج لا يكون من باب
التخصيص لدليل نفى الحرج بل هو حكم تعذيبى مسوق لإفادة العقوبة و من الواضح خروج
الاحكام التعذيبية عن دائرة أدلة نفى الحرج و الا يلزم ان تكون الحدود و التعزيرات
بل القصاص و أكثر الديات كلها مخصصة لأدلة نفى الحرج كما لا يخفى فالإنصاف عدم
تمامية ما افاده هذا البعض.
نعم
في الاستدلال لثبوت الفرق بدليل نفى العسر و الحرج كما في كلام صاحب الجواهر و
تبعه السيد في العروة إشكال و هو ما ذكره في المستمسك من ان حكومة قاعدة نفى العسر
و الحرج انما تقتضي نفى الوجوب و لا تقتضي نفى المشروعية و لازمة في المقام انه
إذا أقدم المكلف على ما فيه العسر و الحرج يكون مقتضى الجمع بين دليل نفى الحرج و
الإطلاقات الدالة على الوجوب هو الصحة و الاجزاء عن حج الإسلام فعدم الاجزاء عن حج
الإسلام- حينئذ- يحتاج الى دليل آخر.
و
الجواب عن هذا الاشكال ان الحج كما عرفت ليس له حقيقة واحدة بل له حقائق
متعددة و ان كانت الصورة واحدة كصلاتي الظهر و العصر فإنهما و ان كانتا متحدتين من
حيث الصورة لكنهما مختلفتين بالحقيقة و لذا لا تقع واحدة منهما مقام اخرى و على
هذا المبنى في باب الحج إذا كان مقتضى الجمع بين الإطلاقات و دليل