responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 89

..........

المرجع فيه و في مثله مما يحتمل اعتباره في الاستطاعة شرعا زائدا على الاستطاعة العرفية أصالة البراءة عن وجوب حجة الإسلام أو انه لا بد من الرجوع الى الآية الواردة في الحج و الحكم بوجوب الحج عليه وجهان بل قولان.

حكى القول الأول صاحب الجواهر- قدس سره- عن بعض مشايخه نظرا الى ان الاستطاعة التي يتوقف عليها وجوب الحج هي الاستطاعة الشرعية و هي أمر محل غير مبين بحدوده فكل ما يحتمل اعتباره فيها يرجع الشك فيه الى الشك في ثبوت المشروط و هو وجوب الحج و المرجع في الشك في التكليف هي أصالة البراءة عنه.

و لكن التحقيق يقتضي القول الثاني ضرورة انه ليس للاستطاعة حقيقة شرعية و لم يحك عن القائلين بثبوت الحقيقة الشرعية في ألفاظ العبادات القول بثبوتها في الاستطاعة بل الظاهر ان المراد بها هي الاستطاعة العرفية كسائر العناوين المأخوذة في أدلة الأحكام غاية الأمر ان الشارع اعتبر فيها زائدا على مقتضاها بحسب العرف مثل الحكم باعتبار الراحلة بالإضافة إلى البعيد و ان كان قادرا على المشي من غير مشقة بل كان المشي أسهل له من الركوب فان اعتباره يكون زائدا على المعنى العرفي و لازم ذلك الاقتصار على ما دل عليه الدليل و مع عدم الدليل يرجع الى الآية التي علق فيها وجوب الحج على الاستطاعة العرفية فكما ان قوله تعالى‌ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ ظاهر في ان البيع الذي أمضاه اللَّه و حكم بصحته و نفوذه هو البيع المتعارف بين العقلاء غاية الأمر ان الشارع اعتبر بعض الأمور فيه مثل عدم كونه غرريا فمع الشك في اعتبار شي‌ء في الصحة كاعتبار اللفظ- مثلا- يرجع الى الإطلاق و يحكم بالصحة كذلك الآية الواردة في الحج فمع الشك في اعتبار شي‌ء في الاستطاعة شرعا زائدا على الاستطاعة العرفية يرجع فيه الى الآية و يحكم بالوجوب.

و لا ينافي ما ذكرنا ورود بعض الروايات في تفسير الآية الشريفة و ان المراد

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست