responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 88

..........

و لكن ربما يجاب عن المطلقات بانصرافها إلى صورة المسافة التي يتهيأ الزاد و الراحلة لها بحسب العادة فلا يشمل غيرها، و عن. دليل كاشف اللثام بان اعتبارهما للمضى الى عرفات لا دليل عليه لاختصاص الآية الشريفة بالسفر الى البيت الشريف فالاستطاعة الشرعية معتبرة في ذلك و لا دليل على اعتبارها في السفر الى عرفات بل اللازم الرجوع فيه الى القواعد المقتضية للاعتبار مع الحاجة و عدمه مع عدمها.

و قد أورد على هذا الجواب بأنه لا ريب في ان البيت الشريف مقصود في جميع أقسام للحج و لا يختص بحج التمتع غاية الأمر انه قد يقصد متقدما كما في الحج المزبور و قد يقصد متأخرا كحج القران و الافراد و قد يقصد البيت خاصة كالعمرة المفردة.

أقول كون البيت مقصودا في جميع أقسام الحج أمر و الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج المدلول عليها بالاية الظاهرة بملاحظة رجوع الضمير فيها الى البيت أمر آخر لا ارتباط بينهما.

و الظاهر ان مفاد الآية هو استطاعة السبيل الى البيت و لذا لو كان للمتمتع راحلة الى البيت فقط و لم يكن له راحلة للمضى الى عرفات و العود هل يمكن الخدشة في استطاعته و وجوب الحج عليه فإذا لم يكن المضي الى عرفات ملحوظا في استطاعة النائي لعدم كون سفره الى البيت فكيف يكون ملحوظا في المكي نعم يمكن ان يقال بان هذا انما يتم في خصوص المكي و اما من قارب مكة فسفره الى البيت و ان كان في غاية القرب اليه و عليه فينحصر الجواب بمنع شمول الإطلاقات لمثله.

و مما ذكرنا يظهر ان المراد من القريب الخارج عن مكة هو المقدار الذي لا يعد له الراحلة عادة و يكون المشي الى البيت مقدورا نوعا و لا يكون فيه حد خاص من القصر عن مسافة القصر و غيره.

بقي الكلام‌ في شي‌ء و هو انه لو شك في اعتبار الراحلة للمكي و نحوه فهل‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست