responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 72

..........

سنه المعتبر في البلوغ في ذلك الوقت فهل يلزم عليه- و لو من ناحية العقل- ان يسلك الطريق و يوصل نفسه الى الميقات للإحرام و يأتي بحجة الإسلام أو انه لا تجب عليه الحجة في هذا العام بل ان بقيت استطاعته الى العام القابل يجب عليه فيه؟ ربما يتخيل الثاني نظرا إلى انه لا سبيل إلى إلزام الصبي بشي‌ء أصلا فلا مجال لإيجاب طي الطريق عليه و لو مع العلم بما ذكر.

و لكن الظاهر بطلان هذا التخيل فان الإلزامات الشرعية و ان كانت مرفوعة عن الصبي بحديث رفع القلم و مثله الا ان الإلزامات العقلية لا مجال لدعوى عدم ثبوتها في حق الصبي المميز فكما ان الحسن و القبح العقليين يجريان في الصبي المميز فالظلم منه قبيح و الإحسان منه حسن فكذلك الإلزامات العقلية ثابتة في حقه و طي الطريق يكون مشمولا لذلك فإذا كانت الاستطاعة البلدية موجودة على الفرض و الصبي يعلم بارتفاع النقص قبل الشروع في العمل فما المانع من توجه وجوب الحج اليه لا فعلا بل عند البلوغ و ما المسوغ لترك الواجب في حقه و التأخير عن وقته و عدم فعلية وجوب الحج فعلا لا يمنع عن تحقق الإلزام العقلي بعد فرض اجتماع شرائط الوجوب قبل الإتيان بالواجب فهذا المقام نظير المقدمة التي يعلم المكلف بعدم التمكن منها في ظرف فعلية التكليف و تحقق شرائطه و لكنه متمكن منها فعلا فالظاهر انه محكوم من ناحية العقل بطى الطريق للإتيان بالواجب في وقته.

الثاني‌ ما تعرض له بعض الاعلام في شرح العروة معترضا على الماتن من جهة عدم التعرض له و هو ما لو بلغ بعد الإحرام و قبل الشروع في الأعمال و ذكر في حكمه: انه هل يتم ذلك ندبا أو حين البلوغ ينقلب الى حجة الإسلام فيعدل إليها أو يستأنف و يحرم ثانيا من الميقات ثم رجح الاحتمال الثالث نظرا الى ان الاكتفاء بالإحرام الأول بدعوى انقلاب حجه الى حجة الإسلام لا دليل عليه، و إتمامه ندبا لا وجه له الا ما قيل من ان المحرم ليس له ان يحرم ثانيا و هذا واضح الدفع فإن الإحرام‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست