responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 70

..........

ضرورة ظهور النص و الفتوى في ان كل واحد منهما مجز مع الإتيان بما بعده لا هو نفسه.

أقول‌ الظاهر ان الحكم من هذه الجهة لا يكون حكما جديدا بل حال الصبي من هذه الجهة حال غيره سواء كان المستند هو إلغاء الخصوصية من الروايات الواردة في العبد أو كان المستند هي الروايات الدالة على من أدرك المشعر فقد أدرك الحج على ما عرفت اما على الثاني فواضح لعدم ورودها في خصوص الصبي و مثله بل الحكم عام فاللازم ملاحظة ان الموجب لإدراك الحج هو إدراك خصوص المشعر أو ان المناط هو إدراك أحد الموقفين و سيأتي البحث فيه في محله إن شاء اللَّه تعالى و اما على الأول فلان الظاهر عدم كون الروايات الواردة في العبد ناظرة إلى خصوصية للعبد من هذه الجهة بل مفادها عدم اعتبار الحرية في تمام الاعمال و كفاية تحققها في المقدار الذي يوجب إدراك الحج كما لا يخفى.

الجهة الرابعة في ان الحكم بالاجزاء يختص بغير حج التمتع من القران و الافراد أو يعم حج التمتع بلحاظ تقدم عمرته على حجة أيضا و في هذه الجهة بحثان:

الأول‌ في انه هل يشمل أدلة الاجزاء حج التمتع أم لا يمكن ان يقال بعدم الشمول نظرا الى انصرافها عن حج التمتع مع ملاحظة تقدم عمرته على حجه و لكن الظاهر انه لا مجال لدعوى الانصراف و ثبوت الإطلاق لتلك الأدلة.

الثاني‌ انه بعد الشمول هل يكون مقتضاها الاجزاء بالإضافة إلى العمرة الواقعة بتمامها في حال عدم البلوغ أو ان مقتضاها هو الاجزاء بالإضافة إلى الحج فقط فالمحكي عن الخلاف و التذكرة التصريح بالأول و في محكي الدروس نسبته الى ظاهر الفتوى، و ظاهر كاشف اللثام هو الثاني قال في محكي كشفه: «انه- اى الاجزاء بالإضافة إلى العمرة أيضا- لم يساعده الدليل ان لم يكن عليه إجماع فإن إدراك أحد الموقفين الاختياريين يفيد صحة الحج و العمرة فعل أخر مفصول منه وقعت بتمامها في الصغر أو الجنون كعمرة

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست