قلت- مضافا الى انه لا وجه للثبوت على الولي في الصبي المميز خصوصا إذا
قلنا بعدم اشتراط حجه بإذن الولي- يكون المراد من الذيل ان الذبح حيث يكون امرا
خاصا لا يتحقق من الكبير نوعا بالمباشرة و لذا تجري فيه النيابة في حال الاختيار
فلذا ينوب الكبار عن الصغار كما ينوب الكبار بعضهم عن بعض و لا دلالة للذيل على
وجوب ان يشترى الولي من ماله دون مال الطفل كما هو ظاهر فهذه الرواية أجنبية عن
المقام.
المقام
الثاني في كفارة الصيد و المشهور بينهم ثبوته على الولي أيضا و المحكي عن
التذكرة وجوبها في مال الصبي، و عن ابن إدريس انه لا تجب الكفارة أصلا لا على
الولي و لا في مال الصبي.
و
يدل على المشهور ذيل صحيحة زرارة المتقدمة و هو قوله- ع-: و ان قتل صيدا فعلى
أبيه. [1] فإنه يستفاد منه ثبوت كفارة الصيد في
مورد قتل الصبي الصيد أوّلا فيقابل قول ابن إدريس و ثبوتها على الأب ثانيا فيقابل
ما حكى عن التذكرة و من الواضح انه لا خصوصية للأب بل المراد به هو مطلق الولي أبا
كان أو غيره و قد عرفت في معنى الرواية ان هذا الذيل قرينة على عدم كون المراد
بقوله: لبّوا عنه هي تلبية غير الولي أيضا بل حيث كان المفروض في الرواية تعدد
الإباء و الأبناء وقع التعبير بالجمع بلحاظه فالمراد هو إحجاج كل ولي صبية و كل أب
ابنه كما لا يخفى و كيف كان فالإشكال انما يرد على العلامة فإنه مع ذهابه إلى حجية
خبر الواحد كيف أفتى بخلافه مع كونه صحيحا قد استند اليه المشهور و أفتوا على طبقه
و لا يرد على ابن إدريس من ناحية هذه الرواية بل الاشكال عليه من جهة أخرى نجيء
في المقام الثالث إن شاء اللَّه تعالى.