responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 55

..........

و اما ما استند اليه العلامة في فتواه فهو ان ذلك أي الإتيان بما يوجب الكفارة من محرمات الإحرام من قبيل الإتلاف و الضمانات فكما ان إتلاف الصبي سبب لضمانه كذلك إتيانه بما يوجبها سبب لثبوت الكفارة و لا مانع من ثبوت الحكم الوضعي بالنسبة إلى الصبي لاشتراكه مع البالغ في الأحكام الوضعية كما قد حقق في محله.

و يرد عليه ما أورد عليه صاحب الجواهر من انه اجتهاد في مقابل النص و اما مستنده فسيأتي البحث عنه في المقام الثالث.

المقام الثالث‌ في سائر الكفارات و البحث فيه أولا من جهة أصل ثبوت الكفارة بالإضافة إلى الصبي بعد اختصاص هذه الكفارات بصورة العمد.

و ثانيا من جهة انه بعد الثبوت هل يكون ثابتا على الولي أو يكون في مال الصبي و في هذا المقام احتمالات بل أقوال فالمحكي عن العلامة في التحرير و المختلف و المنتهى عدم ثبوت الكفارة أصلا و المحكي عن الكافي و النهاية الثبوت على الولي و اختاره العلامة في محكي القواعد و اما الثبوت في مال الصبي فلم ينقل عن أحد و لكن لازم ما اختاره العلامة في كفارة الصيد الثبوت في مال الصبي هنا أيضا.

و كيف كان فما استدل به على عدم ثبوت الكفارة أمور بعد وضوح انه لا مجال لإلغاء الخصوصية مما ورد في الصيد لثبوت الخصوصية له و عدم جواز قياس غيره به:

الأول‌ ما ورد من ان عمد الصبي خطاء فان مقتضاه ان الفعل العمدي الصادر من الصبي يترتب عليه حكم الفعل الصادر خطاء فإذا فرض ان هذه الكفارات لا تثبت إلا في صورة العمد فمقتضى ما ذكر عدم ترتب الكفارة على فعل الصبي و إتيانه شيئا من محرمات الإحرام كالتظليل العمدي و لبس المخيط كذلك و قد استحسن الاستدلال بهذا الأمر الشيخ فيما حكى عنه و استند اليه الحلي فيما ذهب اليه.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست