responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 53

..........

زرارة فالأمر فيه بالذبح عنهم انما كان بعد قول السائل: ليس لهم ما يذبحون فلا يدل على الحكم في صورة تمكن الطفل منه بل لعله ظاهر في الذبح من مال الصبي مع التمكن منه بل لا يبعد ظهوره في ذلك من جهة التقرير.

أقول‌: الظاهر ابتناء كلامه على كون مرجع الضمير في قول السائل: «هم» الحجاج صغارهم و كبارهم على ما عرفت من كون المفروض في الرواية التعدد بالإضافة إلى كليهما فإنه- ح- يستظهر منه انه مع تمكن الصبي لا بد و ان يتحقق الذبح من ماله مع ان الظاهر ان مرجع الضمير خصوص الكبار بقرينة قوله- ع- قبله و ان لم يحسن ان يلبّى لبّوا عنه و عليه فمراد السائل عدم تمكن الحجاج الكبار من الذبح للجميع الكبار و الصغار فالحكم بلزوم الذبح عن الصغار ظاهر- ح- في الثبوت على الولي كما هو واضح.

و منها موثقة إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللَّه- عليه السّلام- عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة و خرجوا معنا الى عرفات بغير إحرام قال: قل لهم: يغتسلون ثم يحرمون و اذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم. [1].

و ظاهر الأكثر تمامية الاستدلال بهذه الرواية للمقام مع ان الظاهر عدم ارتباطها بما نحن فيه بوجه لان كلامنا انما هو في الصبي غير المميز الذي يريد الولي الإحجاج به بالكيفية التي عرفت و مورد هذه الرواية الصبيان المميزون الذين يتصدون للحج بأنفسهم و الدليل عليه قوله: يغتسلون ثم يحرمون و لا مجال لقراءتهما مبنية للمفعول بعد قوله: قل لهم كما هو ظاهر و عليه فالمتصدى للاغتسال و الإحرام انما هو نفس الصبي و لا محالة يكون مميزا.

ان قلت‌ ان ذيل الرواية يدل على وجوب الذبح عنهم و ظاهره الثبوت في مال الأولياء فإذا كان الهدى ثابتا على الولي في الصبي المميز ففي الصبي غير المميز


[1] ئل أبواب أقسام الحج الباب السابع عشر ح- 2

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست