responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 424

..........

و قد استدل السيد- قده- في العروة لاعتبار البلوغ برفع قلم الوجوب عنه و يشير بذلك الى حديث: «رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، و عن المجنون حتى يفيق و عن النائم حتى يستيقظ».

و يرد على هذا الدليل ان مقتضى الحديث رفع قلم الإلزام و التكليف الوجوبي و التحريمي و مرجعه الى عدم توجه مثل أقيموا الصلاة اليه و اما المقام فالكلام فيه انما هو في السببية التي هي حكم وضعي و قد ثبت في محله عدم اختصاص الأحكام الوضعية بالبالغين و شمولها لغيرهم فإن إتلاف الصبي لمال الغير سبب لضمانه و اللازم- ح- ان يكون العقد أو الإيقاع الصادر من الصبي مؤثرا في حصول مقتضاه سواء كان المقتضي عبارة عن الحكم الوضعي كالملكية المترتبة على البيع أو الحكم التكليفي كالنذر الذي يكون سببا لوجوب الوفاء به فان النذر من الإيقاعات لأنه من الأمور الإنشائية غير المفتقرة إلى القبول كالطلاق و هكذا العهد و اما اليمين فالظاهر انه من قبيل الوعد الذي يكون مرجعه إلى الإيجاد في المستقبل لا الاخبار عنه و لا يكون تخلفه الا خلفا لا كذبا.

و بالجملة فمقتضى سببية الإيقاع النذري لوجوب الوفاء به صحة وقوعه من الصبي كالجنابة الاختيارية الحاصلة له التي تكون سببا لوجوب الغسل و لو بعد البلوغ فمثل الحديث المزبور لا يصلح للاستدلال به في المقام.

نعم قد ورد في بعض الروايات ان عمد الصبي خطاء فلو ثبت كونه بعنوان الضابطة الكلية غير المختصة بالقتل الذي هو مورده يكون مفاده ان الاعمال الاختيارية الإرادية الصادرة عن الصبي كالأعمال الخطائية الصادرة عن غيره فاللازم- ح- الحكم بالبطلان في مثل المقام لان النذر الواقع عن غير القاصد و غير الملتفت لا يكاد يترتب عليه اثر لما سيأتي من شرطية القصد إن شاء اللَّه تعالى و الظاهر ان العمدة في المسألة الإجماع على بطلان إنشاءات الصبي عقدا أو إيقاعا فالاتكاء- ح- عليه لا على ما افاده السيد- قده.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست