responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 425

..........

الثاني‌: العقل و الكلام فيه هو الكلام في اعتبار البلوغ من دون فرق.

الثالث‌: القصد بمعنى التوجه و الالتفات الى مفاد الصيغة في مقابل الغافل و الساهي و السكران و النائم حيث لا يصدر منهم مع الالتفات و التوجه و الدليل على اعتبار هذا الأمر ظهور مثل دليل وجوب الوفاء بالعقود و بالنذر و أمثالهما في الإنشاءات الصادرة كذلك ضرورة عدم كون العقد أو الإيقاع الصادر من الغافل أو النائم- مثلا- مصداقا لعنوان العقد و الإيقاع عند العرف و العقلاء كما هو ظاهر، الرابع‌: الاختيار في مقابل الإكراه و يدل عليه حديث الرفع بعد الاستشهاد به في بعض الروايات لبطلان الطلاق إذا وقع عن إكراه و غيره من الأدلة الأخرى.

الخامس‌: الإسلام فالمشهور في باب النذر اعتباره بل قال صاحب الجواهر- قده- لا خلاف في عدم صحته- اى النذر من الكافر- بين أساطين الأصحاب و استظهر في محكي الرياض الإجماع لكن المحكي عن صاحبي المدارك و الكفاية التأمل فيه.

و المشهور في باب اليمين عدم الاعتبار نعم حكى عن الشيخ في الخلاف و ابن إدريس عدم الفرق بينها و بين النذر، و المذكور في وجه الفرق بين اليمين و النذر- كما هو المشهور- ان قصد القربة لا يعتبر في اليمين و يعتبر في النذر و لا تتحقق القربة من الكافر.

قال المحقق في الشرائع: يشترط مع الصيغة قصد القربة فلو قصد منع نفسه بالنذر لا للَّه لم ينعقد .. ثم قال بعد ذلك و اما متعلق النذر فضابطه ان يكون طاعة للَّه مقدورا .. و قد ادعى في الجواهر الإجماع بقسميه على الحكم المذكور.

و قد وقع الاختلاف في المراد من عبارة الشرائع ففي محكي المسالك: «ان الظاهر ان المراد جعل شي‌ء للَّه تعالى في مقابل جعل شي‌ء لغيره أو جعل شي‌ء من دون ذكر انه له تعالى أو لغيره».

و يبعده ان ظاهر عبارة الشرائع اعتبار قصد القربة زائدا على الصيغة المعتبرة في النذر مع ان جعل شي‌ء له تعالى انما هو مفاد نفس الصيغة فان الالتزام النذري انما

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست