responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 394

..........

لا يكون تكليفا بعد الموت بل هو تكليف للورثة و ما نحن فيه من هذا القبيل فان قضاء الحج عنه ليس تكليفا له بل تكليف للورثة فلا بد ان يحكم بعدم صحة الوصية المذكورة.

و يرد على الوجه الأول- مضافا الى عدم جريانه فيما إذا كان البلد الذي اوصى بالحج منه بنحو يكون بلد الموصى واقعا في مسيره إلى الحج لان المراد من الحج من البلد في مقابل الميقات اعتبار وقوع البلد في الارتباط بالحج لا لزوم كون الشروع منه بحيث ينافي الشروع من بلد آخر مع وقوع بلد الموصى في المسير و عليه فهذا الوجه لا يجري في جميع فروض المسألة- ان كون هذه الوصية على خلاف السنة ممنوع لأنك عرفت ان مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الروايات الواردة في مورد الوصية انما هو الحج من الميقات لان شروع الاعمال و المناسك انما هو منه غاية الأمر ان الروايات الواردة في الوصية بضميمة الأولوية و إلغاء الخصوصية- على تقدير القول به- اقتضت لزوم الحج من البلد فيما إذا اوصى بالحج البلدي و فيما إذا لم يكن هناك وصية أصلا و عليه ففيما إذا اوصى بالحج من غير بلده لم يقم دليل على ان الواجب هو الحج من البلد حتى تكون الوصية مخالفة له.

و يرد على الوجه الثاني انه لو كان مصرف الحج من غير بلده زائدا على الحج البلدي لا مانع من الحكم بصحة وصيته لان له الولاية على الثلث و الزائد يخرج منه فبهذا اللحاظ تثبت له الولاية نعم لو لم يكن مصرفه زائدا على الحج من البلد يمكن القول بعدم صحة الوصية- ح- للزوم خروج مصرف الحج على اى حال من أصل التركة فلا ولاية له عليه الا ان يقال بخروج الزائد من الميقات من الثلث في هذه الصورة أيضا فتدبر.

الفرع الثالث‌: ما هو المذكور في المتن في آخر المسألة و هو ما لو استأجر الوصي أو الوارث من البلد مع عدم الإيصاء بالحج منه بتخيل عدم كفاية الميقاتية و هو يبتنى على كفاية الميقاتية في صورة الوصية المطلقة على ما هو مختار المتن و اما على ما هو

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست