responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 376

..........

ان مقتضى الاحتياط صرف الكبار حصتهم في وجوه البرّ اى عن الميت فنقول:

اما أصل صحة التبرع فيدل عليه مثل صحيحة معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللَّه- عليه السّلام- عن رجل مات و لم يكن له مال و لم يحج حجة الإسلام فأحج عنه بعض إخوانه هل يجزى ذلك عنه أو هل هي ناقصة؟ قال بل هي حجة تامة، [1] و المراد بالتمامية بقرينة المقابلة الواقعة في السؤال هي الاجزاء و براءة ذمة الميت و سقوط الحج عنه و الظاهر انه لا مدخل لعدم وجود التركة المفروض في السؤال للحكم بصحة التبرع بل الملاك صلاحية حج الميت للسقوط بفعل المتبرع كالدين حيث انه لا فرق في سقوطه بأداء المتبرع بين صورة وجود التركة و عدمها كما لا يخفى.

و رواية عامر بن عميرة قال قلت لأبي عبد اللَّه- عليه السّلام- بلغني عنك انك قلت لو ان رجلا مات و لم يحج حجة الإسلام فحج عنه بعض اهله أجزأ ذلك عنه؟ فقال نعم اشهد بها على أبي أنه حدثني ان رسول اللَّه- صلّى اللَّه عليه و آله- أتاه رجل فقال يا رسول اللَّه ان أبي مات و لم يحج فقال له رسول اللَّه- صلّى اللَّه عليه و آله- حج عنه فان ذلك يجزى عنه. [2] و غير ذلك من الروايات الدالة على صحة التبرع في الحج عن الميت.

و اما رجوع اجرة الاستيجار الى الورثة فلان المانع عن الرجوع انما هو الحج و المفروض سقوطه بأداء المتبرع و قد صرح في المتن بأنه لا فرق في الرجوع بين ما إذا عيّنها الميت و ما إذا لم يعين اى سواء كان هناك وصية أم لا.

و اما الاحتياط المذكور فان كان منشأه الرواية الضعيفة المتقدمة في الفرع الثاني كما صرح به السيد- قده- في العروة فقد عرفت ان الرواية واردة أولا في خصوص مورد الوصية و ثانيا دالة على ان الانتقال الى التصدق انما هو بعد اليأس عن تحقق الحج لأجل قصور التركة فلا يمكن ان يستفاد منها التصدق مع تحقق الحج‌


[1] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب الواحد و الثلاثون ح- 1

[2] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب الواحد و الثلاثون ح- 2

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست