responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 375

..........

ضمان، و ان كان يبلغ ما يحج به من مكة فأنت ضامن. [1] و الوجه في الحكم بالاستحباب ضعف سند الرواية لجهالة الراوي و لكن الرواية مع ذلك واردة أولا في مورد الوصية بالحج و ثانيا تدل على ان الانتقال إلى الصدقة انما هو بعد عدم بلوغ التركة للحج من مكة الذي هو حج الافراد و اما بعد بلوغها اليه فلا مجال للانتقال بل ينتقل حج التمتع الواجب على الميت لكون الظاهر انه كوفي و هو يجب عليه حج التمتع الى الافراد.

ثم الظاهر ان الفرق بين هذا الفرع الذي يكون الحكم فيه كون التركة للورثة و بين ما تقدم من إقرار بعض الورثة بثبوت الحج على الميت حيث قلنا بان مقتضى القاعدة صرف المأتين المقر به في المثال الذي ذكره صاحب الجواهر فيما يرجع الى جهات الميت الأقرب فالأقرب من دون فرق بين المبنيين انه هناك حيث تكون التركة وافية بالحج بحسب الواقع فلا محالة تكون المأتان باقية على ملك الميت أو متعلقة لحقه و اما في المقام فحيث لا تكون التركة وافية بالحج أصلا فلا مجال للحكم بالبقاء على ملك الميت أو تعلق حقه بها.

ثم انه استثنى في المتن صورة احتمال كفاية التركة للحج بعد ذلك أو وجود متبرع يدفع التتمة و حكم فيه بوجوب الإبقاء و قد مر ان مقتضى الاستصحاب عدم الوجوب لان استصحاب عدم الكفاية مع الشك فيها فيما بعد و كذا استصحاب عدم وجود المتبرع يقتضي الحكم بعدم وجوب الإبقاء و يرد على المتن اشكال آخر و هو ان الحكم بالاحتياط اللزومي في الفرع السابق في صورة الشك و الفتوى بوجوب الإبقاء هنا في صورة الاحتمال لا يكاد يجتمع.

الفرع الثالث‌ ما لو تبرع متبرع بالحج عن الميت فالكلام تارة في أصل صحة التبرع عن الميت و اخرى في رجوع اجرة الاستيجار الى الورثة و ثالثة في‌


[1] ئل كتاب الوصايا الباب السابع و الثلاثون ح- 2

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست