و
الجواب ان ترتيب جميع احكام الدين على مثل حج النذر خصوصا مع عدم وقوع التعبير
بالدين فيه و وضوح كونه على تقديره لا يكون على سبيل الحقيقة بل على نحو المسامحة
و العناية ممنوع مضافا الى انصراف الدين في موضوع تلك الاحكام الى دين الناس كما
لا يخفى.
الثاني: الإجماع على ان الواجبات المالية تخرج من الأصل.
و
فيه: انه على تقدير ثبوت الإجماع و تحققه يكون القدر المتيقن من معقده
هي الواجبات المالية النفسية المحضة كالزكاة و الخمس و أمثالهما و لا يشمل مثل
الحج الذي يكون المال مقدمة لتحقق مناسكه و اعماله أو يكون مختلطا من المال و
غيره الثالث: ما أفاده في «المستمسك»
من انه مقتضى الأخذ بمضمون النذر فإنه تمليك للَّه سبحانه العمل المنذور فإذا كان
مملوكا كان دينا فيجب إخراجه من الأصل كسائر الديون و مرجعه الى ان صيغة النذر
المتحققة باللام و على ظاهرة في كون المنذور دينا و مملوكا له تعالى على عهدة
الناذر و ذمته.
و
يرد عليه: انها لا تقتضي كونه كالدين المتعارف بحيث يترتب عليه احكامه
لانصراف الدين في موضوعها الى دين الناس و حقهم.
فانقدح
انه لم ينهض دليل على إخراج حج النذر من الأصل الّا ان يثبت الإجماع على خصوصه و
هو غير معلوم خصوصا مع عدم وقوع التعرض له في كثير من الكلمات.
الفرع
الخامس: ما لو كان عليه دين أو خمس أو زكاة و قصرت التركة عن الوفاء بالجميع
و الفرض ما لو كان عليه شيء من هذه الأمور زائدا على حجة الإسلام الثابتة عليه و
الّا فلا يرتبط بالمقام و عليه فإيراد الرواية الدالة على التوزيع مع عدم ثبوت
الحج في موردها كما في بعض شروح العروة لا وجه له أصلا و كيف كان ففي خصوص مورد
ثبوت الخمس أو الزكاة ان كان المال المتعلق به أحدهما موجودا