responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 358

..........

في ان مقتضى القاعدة أيضا ذلك فان المراد بالفريضة ليس كونه فريضة على الميت ضرورة انه مع فقد الحياة لا يبقى مجال لبقاء التكليف بل الظاهر من الفرض كونه واجبا على الوارث الإخراج و لو لم يكن هناك وصية كما عرفت في الفرع الأول و ما كان حاله هكذا لا يصلح الوصايا المستحبة للمزاحمة معه فالوجوب من قبل الوصية و ان كان متساوي النسبة إلى الجميع و لا فرق فيه بين الحج و غيره الا ان أهمية الحج باللحاظ المذكور لكونه فرضا مع قطع النظر عن الوصية دون سائر الوصايا تقتضي ترجيحه و صرف الثلث فيه و لا مجال للتوزيع و التقسيم بالسوية كما لا يخفى.

فالرواية كما انها تدل على أصل الحكم ترشد الى مفاد القاعدة بلحاظ التعليل لما عرفت من عدم كونه بأمر تعبدي على خلاف القاعدة فتدبر.

الصورة الثانية ما إذا لم يكن مع الحج وصية اخرى و الحكم فيه- كما في المتن- من صرف الثلث في الحج و لزوم التكميل من بقية المال و الوجه فيه انه مقتضى الجمع بين ما يدل على وجوب الإخراج من أصل التركة خصوصا مع ما في بعض الروايات من التعليل بأنه بمنزلة الدين الواجب و بين ما يدل على نفوذ الوصية و بعبارة أخرى الوصية بإخراج الحج من الثلث انما تكون نافذة بالإضافة إلى جهة الإثبات و اما بالنسبة إلى جهة النفي و هو عدم صرف ما زاد على الثلث فيه فلا مجال لنفوذها فمقتضى الجمع بين الدليلين المذكورين ما ذكرنا.

الفرع الرابع: حج النذر و الحكم فيه- على ما في المتن- هو الإخراج من أصل التركة أيضا كما في حجة الإسلام و قد استدل على ذلك بوجوه:

الأول‌: انه دين اللَّه كما في سائر التكاليف الإلهية و الوظائف الشرعية و قد عبر عن حجة الإسلام كما عرفت مرارا باللام و على في الآية الشريفة و في رواية الخثعمية المتقدمة التعبير عن الحج بأنه دين اللَّه و الظاهر وقوع التعبير عن الصلاة بذلك في بعض الروايات فإذا ثبت كونه دينا فاللازم إخراج ذلك من الأصل أيضا.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست