بعينه
فاللازم تقديمه على الحج و لا يجوز صرفه اى صرف مقدار الخمس أو الزكاة في غيرهما
من دون فرق بين القول بالإشاعة فيهما المقتضية للتشريك في عين المال واصلة و بين
القول بالتشريك في المالية و بين القول بكونهما حقا متعلقا بالمال لأنه في جميع
الفروض لا يكون المجموع متعلقا بالميت جائزا له التصرف فيه مطلقا.
و
اما لو كان الخمس أو الزكاة متعلقا بالذمة كما في الدين الذي يكون تعلقه بها دائما
فالمشهور بينهم ان التركة توزع على الجميع بالنسبة كما في غرماء المفلس و عن
الحدائق الميل الى تقديم الحج و عن جواهر القاضي احتماله.
و
دليل المشهور ثبوت الجميع على العهدة و عدم الترجيح لبعض على الأخر فمقتضى القاعدة
التوزيع على الكل.
و
اما ما يدل على تقديم الحج فروايتان دالتان على تقديمه على الزكاة:
إحديهما: صحيحة معاوية بن عمار قال قلت له: رجل يموت و عليه خمسمائة درهم من
الزكاة و عليه حجة الإسلام و ترك ثلاثمائة درهم و اوصى بحجة الإسلام و ان يقضى عنه
دين الزكاة قال: يحج عنه من أقرب ما يكون و يرد الباقي في الزكاة. [1].
ثانيتهما: صحيحته الأخرى عن أبي عبد اللَّه- عليه السّلام- في رجل مات و ترك
ثلاثمائة درهم و عليه من الزكاة سبعمائة درهم و اوصى ان يحج عنه قال: يحج عنه من
أقرب المواضع و يجعل ما بقي في الزكاة. [2] و لكن الظاهر اتحاد الروايتين و عدم تعددهما بمعنى وقوع السؤال من معاوية
بن عمار مرة واحدة و الجواب كذلك غاية الأمر انّ الاختلاف انما هو في النقل عنه و
هو لا يقتضي تعدد الرواية و عليه فالإشكال في سند الثانية كما في الجواهر على
تقدير
[1] ئل أبواب المستحقين للزكاة الباب الواحد و
العشرون ح- 2