responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 360

..........

بعينه فاللازم تقديمه على الحج و لا يجوز صرفه اى صرف مقدار الخمس أو الزكاة في غيرهما من دون فرق بين القول بالإشاعة فيهما المقتضية للتشريك في عين المال واصلة و بين القول بالتشريك في المالية و بين القول بكونهما حقا متعلقا بالمال لأنه في جميع الفروض لا يكون المجموع متعلقا بالميت جائزا له التصرف فيه مطلقا.

و اما لو كان الخمس أو الزكاة متعلقا بالذمة كما في الدين الذي يكون تعلقه بها دائما فالمشهور بينهم ان التركة توزع على الجميع بالنسبة كما في غرماء المفلس و عن الحدائق الميل الى تقديم الحج و عن جواهر القاضي احتماله.

و دليل المشهور ثبوت الجميع على العهدة و عدم الترجيح لبعض على الأخر فمقتضى القاعدة التوزيع على الكل.

و اما ما يدل على تقديم الحج فروايتان دالتان على تقديمه على الزكاة:

إحديهما: صحيحة معاوية بن عمار قال قلت له: رجل يموت و عليه خمسمائة درهم من الزكاة و عليه حجة الإسلام و ترك ثلاثمائة درهم و اوصى بحجة الإسلام و ان يقضى عنه دين الزكاة قال: يحج عنه من أقرب ما يكون و يرد الباقي في الزكاة. [1].

ثانيتهما: صحيحته الأخرى عن أبي عبد اللَّه- عليه السّلام- في رجل مات و ترك ثلاثمائة درهم و عليه من الزكاة سبعمائة درهم و اوصى ان يحج عنه قال: يحج عنه من أقرب المواضع و يجعل ما بقي في الزكاة. [2] و لكن الظاهر اتحاد الروايتين و عدم تعددهما بمعنى وقوع السؤال من معاوية بن عمار مرة واحدة و الجواب كذلك غاية الأمر انّ الاختلاف انما هو في النقل عنه و هو لا يقتضي تعدد الرواية و عليه فالإشكال في سند الثانية كما في الجواهر على تقدير


[1] ئل أبواب المستحقين للزكاة الباب الواحد و العشرون ح- 2

[2] ئل كتاب الوصايا الباب الثاني و الأربعون ح- 1

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست