و
الظاهر ان الرواية الآتية كما انه يستفاد منها حكم هذه الصورة يستفاد منها-
بملاحظة التعليل المذكور- مقتضى القاعدة و الا يلزم ان يكون التعليل بأمر تعبدي
على خلاف القاعدة و هو خلاف ظاهر التعليل فانتظر.
و
اما من جهة الرواية فمقتضى الروايات الكثيرة التي ذكرها في الوسائل في كتاب الحج و
في كتاب الوصايا تقديم الحج على غيره من الوصايا المستحبة اما ما أورده في كتاب
الحج فروايتان لمعاوية بن عمار و الظاهر اتحادهما و ان كان بينهما اختلاف من جهة
نقل تمام القصة و بعضها و المشتملة على التمام ما رواه الشيخ بإسناده عن موسى بن
القاسم عن زكريا المؤمن عن معاوية بن عمار قال: ان امرأة هلكت و أوصت بثلثها يتصدق
به عنها و يحج عنها و يعتق عنها فلم يسع المال ذلك فسئلت أبا حنيفة و سفيان الثوري
فقال كل واحد منهما: انظر الى رجل قد حج فقطع به فيقوى به، و رجل قد سعى في فكاك
رقبته فبقي عليه شيء فيعتق و يتصدق بالبقية فأعجبني هذا القول و قلت للقوم يعني
أهل المرأة انى قد سألت لكم فتريدون ان أسأل لكم من هو أوثق من هؤلاء قالوا: نعم،
فسئلت أبا عبد اللَّه- عليه السّلام- عن ذلك فقال: ابدأ بالحج فان الحج فريضة فما
بقي فضعه في النوافل قال: فأتيت أبا حنيفة فقلت انى قد سألت فلانا فقال لي: كذا و
كذا قال: فقال: هذا و اللَّه الحق و آخذ به، و القى هذه المسألة على أصحابه، و
قعدت لحاجة لي بعد انصرافه فسمعتهم يتطارحونها فقال بعضهم بقول أبي حنيفة الأول
فخطأ من كان يسمع هذا و قال سمعت هذا من أبي حنيفة منذ عشرين سنة. [1] و لا مجال للخدشة في سند الرواية لأن
زكريا المؤمن قد وثق بالتوثيق العام لوقوعه في اسناد كتاب كامل الزيارات و اما
دلالتها فمضافا الى تصريحها بلزوم البدأة بالحج مع كون الوصية من الثلث يكون
التعليل بكون الحج فريضة ظاهرا
[1] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب الثلاثون
ح- 1