أبو
عبد اللَّه- عليه السّلام- عن رجل اوصى بحجة فقال ان كان صرورة فهي من صلب ماله
انما هي دين عليه و ان كان قد حج فهي من الثلث.
[1] وجه الاتحاد ظهور كون السائل المجهول في هذه الرواية هو معاوية بن
عمار في الروايتين و بالجملة الحكم في الفرع واضح.
الفرع
الثالث: ما لو اوصى بإخراج حجة الإسلام من الثلث فتارة يكون مع الحج وصايا
اخرى مستحبة كالصدقة و بناء المسجد- مثلا- و اخرى لا يكون و على كلا التقديرين
فتارة يكون الثلث وافيا بما اوصى به و اخرى لا يكون.
فان
كان وافيا فلا إشكال في الحكم و انه يجب العمل بالوصية و الإخراج من الثلث و ان لم
يكن وافيا ففيه صورتان:
الاولى: ما إذا كان مع الحج وصايا اخرى مستحبة و البحث في حكمه تارة من جهة
ان مقتضى القاعدة ما ذا و اخرى من جهة الروايات الواردة في المقام.
اما
من جهة القاعدة فربما يقال بان مقتضاها لزوم تقسيم الثلث بينها بالسوية و ما دل
على خروج الحج من أصل المال انما هو فيما إذا لم يوص به و اما إذا اوصى به و بغيره
كالصدقة و العتق يخرج الحج من الثلث و يصرف ثلث الثلث و هو التسع في الحج فان
الصرف تابع لجعل الموصي فإن كان ثلث الثلث غير واف بالحج يكمل من أصل المال فكأنه
بالنسبة إلى الحج لم يوص و ليس المقام من باب المزاحمة حتى نقول بتقدم الحج لأهميته
بل وجوبه من باب الإيصاء.
كما
انه ربما يقال بان مقتضى القاعدة هو تقديم الحج و ان كان متأخرا عن سائر الوصايا
في الذكر لأن حجة الإسلام لما كانت يجب إخراجها على كل حال و ان لم يسعها الثلث لم
تصلح المستحبات لمزاحمتها التي لا يجب إخراجها إذا لم يسعها الثلث لأن النسبة
بينهما من قبيل نسبة الواجب المطلق الى المشروط يكون الأول رافعا للثاني.
[1] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب الخامس و
العشرون ح- 5