ماله
لا من أموالهم رواية هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد اللَّه- عليه السّلام- في
رجل مات و لم يحج حجة الإسلام و لم يترك الا قدر نفقة الحج و له ورثة قال هم أحق
بميراثه ان شاءوا أكلوا و ان شاءوا حجوا عنه.
[1] و لو أبيت إلا عن كون المراد من قدر نفقة الحمولة غير قدر نفقة الحج
فيقال على هذا الوجه بوقوع المعارضة بين هذه الرواية و الروايات المتقدمة و لكن
الحق ما عرفت من عدم وقوع التعارض بوجه لاختلاف الموردين و من الواضح ان كون ما
ترك بمقدار نفقة الحج لا يلازم الاستطاعة في حال الحياة كما لا يخفى.
الفرع
الثاني: ما لو اوصى بحجة الإسلام من غير تعيين كونها من الأصل أو من الثلث و
حكمه- كما في المتن- كالفرع الأول و هو القضاء عن أصل التركة و يدل عليه- مضافا
الى إمكان دعوى الأولوية فإنه فيما إذا لم يكن هناك وصية إذا كان الواجب الإخراج
من الأصل لكان ثبوت هذا الحكم مع الوصية المطلقة بطريق أولى- صحيحة معاوية بن عمار
عن أبي عبد اللَّه- عليه السّلام- في رجل توفى و اوصى ان يحج عنه قال: ان كان
صرورة فمن جميع المال انه بمنزلة الدين الواجب و ان كان قد حج فمن ثلثه الى آخر
الحديث. [2] ثم لا يخفى اتحاد هذه الرواية مع
صحيحة معاوية بن عمار المذكورة في الوسائل بعد هذه الرواية مع فصل رواية أخرى و لا
تعدد بين الروايتين قال فيها: معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه- عليه السّلام-
قال سألت عن رجل مات و اوصى ان يحج عنه قال ان كان صرورة حج عنه من وسط المال و ان
كان غير ضرورة فمن الثلث. [3] بل الظاهر اتحادها مع الرواية الفاصلة و هي رواية حارث بيّاع
الأنماط انه سئل
[1] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب الرابع
عشر ح- 1
[2] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب الخامس و
العشرون ح- 4
[3] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب الخامس و
العشرون ح- 6