فكما
ان فقد الاستطاعة المالية بعد الإحرام و قبل دخول الحرم يكشف عن عدم وجوب الحج من
الأول كذلك عدم الاستطاعة الزمانية المتحقق بالموت.
هذا
و لكن ذلك لا يقدح في دلالة الروايات على الحكم بوجوب القضاء عنه و ان كان خلاف
القاعدة فمقتضى الإطلاق وجوب القضاء في المقام أيضا.
و
اما القول الثاني فمستنده انه لا وجه لوجوب القضاء عمن
لم يستقر عليه بعد كشف موته عن عدم الاستطاعة الزمانية و لذا لا يجب إذا مات في
البلد قبل الذهاب أو إذا فقد بعض الشرائط الأخر مع كونه موسرا و عليه فيحمل الأمر
بالقضاء على القدر المشترك و استفادة الوجوب فيمن استقر عليه من الخارج مثل
الإجماع فالإطلاق في الصدر و ان كان محفوظا الّا ان قوله: فليقض لا دلالة له على
الوجوب بل على القدر المشترك فيدل على رجحان القضاء عمن لم يستقر عليه الحج.
و
اما القول الثالث فمبنى على اختصاص صحيحة ضريس بخصوص من
استقر عليه الحج نظرا الى لزوم رفع اليد عن إطلاق قوله: خرج حاجا حجة الإسلام لا
لأجل الحكم بوجوب القضاء عنه في الذيل و هو لا يلائم مع عدم ثبوت التكليف من الأول
فإن الحكم إذا كان على خلاف القاعدة لا بد من الالتزام به إذا دل الدليل عليه بل
لأجل ان التعبير بالاجزاء في الرواية و كذا التعبير بالقضاء في قوله فليقض ظاهر ان
فيما إذا كان هناك تكليف ثابت على عهدة المكلف فإنه مع عدم ثبوت التكليف و عدم
وجوب حجة الإسلام الذي يكشف عنه الموت في الأثناء لا مجال للتعبير بالاجزاء فيما
إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم و للتعبير بالقضاء فيما إذا مات دون الحرم فهذان
التعبيران قرينتان على اختصاص مورد الحكم بما إذا كان هناك تكليف ثابت على عهدة المكلف
و في ذمته فالرواية لا دلالة لها على حكم من لم يستقر أصلا و من الواضح انه كما ان
الوجوب يحتاج الى دليل كذلك الاستحباب يحتاج إليه أيضا و من المعلوم عدمه أيضا و
عليه ففي هذا المقام كما انه