responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 300

..........

هل هو الحج الفاسد الذي يتمه أولا و الحج الثاني عقوبة للإفساد و جزاء عليه أو انها هو الحج الثاني الذي يأتي به بعد إتمام الحج الأول الفاسد فان قلنا بالأول فالحكم لا يجرى فيه لان المفروض تحقق الموت في أثناء الحج الثاني و هو ليس بحجة الإسلام فلا دليل على الاجزاء فيه بل يجب القضاء عنه و ان قلنا بالثاني فالحكم بالاجزاء يجرى فيه لان المفروض انه هو حجة الإسلام فتشمله الروايات هذا تمام الكلام في المقام الأول.

و اما الكلام‌ في المقام الثاني و هو من لم يستقر عليه الحج بل كان عام استطاعته فالمهم فيه هو الحكم بوجوب القضاء عنه و فيه أقوال ثلاثة:

الأول‌ القول بوجوب القضاء عنه حكى عن المقنعة و المبسوط و النهاية و ظاهر القواعد و اختاره في المستند حيث قال: «لو مات المستطيع في طريق الحج فان كان قبل الإحرام و دخول الحرم وجب القضاء عنه بشرط استقرار الحج في ذمته سابقا على المشهور و مطلقا على الأقرب المنصور» و كذا اختاره جمع من المحققين من شراح العروة.

الثاني‌ القول باستحباب القضاء عنه و هو ظاهر الجواهر حاكيا له عن بعض و جعله السيد في العروة أظهر.

الثالث‌ عدم وجوب القضاء عنه و عدم استحبابه أيضا و هو مختار المتن و لعله المشهور.

اما القول الأول‌ فمستنده الأخذ بإطلاق صحيحة ضريس الظاهرة في وجوب القضاء عنه فيما إذا مات دون الحرم فان قوله فيها رجل خرج حاجا حجة الإسلام مطلق شامل لمن لم يستقر الحج عليه أيضا و لا يقدح في ذلك كون الحكم بوجوب القضاء مختلفا بالإضافة الى من استقر و من لم يستقر حيث انه في الأول يكون موافقا للقاعدة و في الثاني مخالفا لها نظرا الى ان الموت في عام الاستطاعة بعد الإحرام قبل دخول الحرم يكشف عن عدم وجوب الحج عليه من الأول لفقد الاستطاعة الزمانية المعتبرة في وجوب الحج بحكم العقل و قاعدة نفى الحرج على ما عرفت سابقا

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست