بدونه
مع ان هذا المورد هو القدر المتيقن فلا شبهة في دلالة الرواية على الاجزاء فيما هو
المفروض في هذه الصورة كما ان صورة الاستقرار هي القدر المسلم من موردها نعم في
بعض الروايات ذكر مكان الحرم «مكة» و هي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام
المشتملة على قوله: قلت فان مات و هو محرم قبل ان ينتهي إلى مكة قال: يحج عنه ان
كان حجة الإسلام و يعتمر انما هو شيء عليه.
[1] و لكنه- مع انه لا قائل به- يحتمل ان يكون المراد من مكة هو الحرم
باعتبار ان الفصل بين الحرم و مكة قليل جدا و كان الحرم محيطا بها في زمن صدور
الروايات و ان كانت توسعة مكة في الأزمنة المتأخرة صارت موجبة لدخول حرم فيها في
بعض الجوانب الا انه في ذلك الزمان كانت مكة محاطة بالحرم و عليه فلا تبعد دعوى
شمول مكة لذلك باعتبار كونه من توابعها و نواحيها.
هذا
مضافا الى ان دلالة هذه الصحيحة على عدم الاجزاء انما هو بالإطلاق لأن عدم
الانتهاء إلى مكة مطلق شامل لعدم دخول الحرم و دخوله و صحيحة ضريس صريحة في
الاجزاء إذا مات في الحرم فهي صالحة لتقييد رواية زرارة كما لا يخفى فلا إشكال في
الحكم.
الثانية: ما إذا مات بعد الإحرام و قبل دخول الحرم و المشهور عدم الاجزاء و
وجوب القضاء عنه و نسب الخلاف الى خلاف الشيخ- قده- و ابن إدريس و في محكي كشف
اللثام نسبة الخلاف إلى الحلي فقط و ذلك لعدم صراحة كلام الشيخ فيه لانه و ان قال:
«إذا مات أو أحصر بعد الإحرام سقطت عنه عهدة الحج» لكن استدلاله بالنصوص و الإجماع
ربما يدل على ان مراده الإحرام و دخول الحرم لا مجرد الإحرام فقط.
و
الدليل للاجزاء مفهوم الجملة الشرطية الثانية الواقعة في صحيحة بريد العجلي و
لأجله يكون التعجب من الحلي فإنه مع عدم اعتماده على خبر الواحد و لو كان صحيحا
[1] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب السادس و
العشرون ح- 3