كيف
اعتمد في الحكم المخالف للقاعدة المقتضية لعدم الاجزاء لانه لا مجال للاجزاء بمجرد
الإحرام و يفتقر الحكم بالاجزاء إلى تعبد واضح على مفهوم جملة شرطية في رواية
واحدة و هي صحيحة بريد العجلي قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل خرج حاجا و معه
جمل له و نفقة و زاد فمات في الطريق قال ان كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأ
عنه حجة الإسلام، و ان كان مات و هو صرورة قبل ان يحرم جعل جمله و زاده و نفقته و
ما معه في حجة الإسلام فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة ان لم يكن عليه دين، قلت أ
رأيت ان كانت الحجة تطوعا ثم مات في الطريق قبل ان يحرم لمن يكون جمله و نفقته و
ما معه؟ قال يكون جميع ما معه و ما ترك للورثة الا ان يكون عليه دين فيقضى عنه أو
يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن اوصى له و يجعل ذلك من ثلاثة [1] و يرد على الاستدلال بها انه ان قيل
بثبوت المفهوم للقضية الشرطية- على خلاف ما هو التحقيق و الثابت في محله- ففي
الرواية قضيتان شرطيتان مفهوم الاولى انه إذا لم يكن الموت في الحرم لا يكون ما
اتى به مجزيا عن حجة الإسلام و مفهوم الثانية انه إذا كان موته بعد الإحرام يكون
مجزيا و بينهما تهافت و تناقض فاللازم ان يقال:
اما
بعدم ثبوت المفهوم لشيء من الشرطيتين لأجل ثبوت التعارض و لازمة عدم تعرض الرواية
لهذه الصورة التي هي محل البحث و هو الموت بعد الإحرام و قبل دخول الحرم فلا يبقى
مجال للاستدلال بها على الاجزاء.
و
اما بما حكى عن «المستند» و احتمله السيد- قده- في العروة من كون المراد من قوله
في الرواية: «قبل ان يحرم» قبل ان يدخل في الحرم كما يقال: «انجد» اى دخل في نجد و
أيمن اى دخل اليمن و هذا المعنى و ان كان خلاف الظاهر في نفسه الا انه
[1] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب السادس و
العشرون ح- 2