responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 296

..........

كيف اعتمد في الحكم المخالف للقاعدة المقتضية لعدم الاجزاء لانه لا مجال للاجزاء بمجرد الإحرام و يفتقر الحكم بالاجزاء إلى تعبد واضح على مفهوم جملة شرطية في رواية واحدة و هي صحيحة بريد العجلي قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل خرج حاجا و معه جمل له و نفقة و زاد فمات في الطريق قال ان كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجة الإسلام، و ان كان مات و هو صرورة قبل ان يحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه في حجة الإسلام فإن فضل من ذلك شي‌ء فهو للورثة ان لم يكن عليه دين، قلت أ رأيت ان كانت الحجة تطوعا ثم مات في الطريق قبل ان يحرم لمن يكون جمله و نفقته و ما معه؟ قال يكون جميع ما معه و ما ترك للورثة الا ان يكون عليه دين فيقضى عنه أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن اوصى له و يجعل ذلك من ثلاثة [1] و يرد على الاستدلال بها انه ان قيل بثبوت المفهوم للقضية الشرطية- على خلاف ما هو التحقيق و الثابت في محله- ففي الرواية قضيتان شرطيتان مفهوم الاولى انه إذا لم يكن الموت في الحرم لا يكون ما اتى به مجزيا عن حجة الإسلام و مفهوم الثانية انه إذا كان موته بعد الإحرام يكون مجزيا و بينهما تهافت و تناقض فاللازم ان يقال:

اما بعدم ثبوت المفهوم لشي‌ء من الشرطيتين لأجل ثبوت التعارض و لازمة عدم تعرض الرواية لهذه الصورة التي هي محل البحث و هو الموت بعد الإحرام و قبل دخول الحرم فلا يبقى مجال للاستدلال بها على الاجزاء.

و اما بما حكى عن «المستند» و احتمله السيد- قده- في العروة من كون المراد من قوله في الرواية: «قبل ان يحرم» قبل ان يدخل في الحرم كما يقال: «انجد» اى دخل في نجد و أيمن اى دخل اليمن و هذا المعنى و ان كان خلاف الظاهر في نفسه الا انه‌


[1] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب السادس و العشرون ح- 2

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست