الخلاف-
ما هو المرتكز بين المتشرعة و المتفاهم عندهم من آية الحج و غيرها من أدلة وجوب
الحج و عليه فيكون الاستقرار على وفق القاعدة فالحكم في المقام ما في المتن من الاستقرار.
الفرع
السابع ما لو اعتقد عدم كفاية ماله عن حجة الإسلام فترك الحج ثم بان الخلاف
و انه كان مستطيعا مالا و المفروض وجود باقي الشرائط أيضا و الحكم فيه ما تقدم في
الفرع السادس من دون فرق أصلا و قد مرّ ان الأقوى هو الاستقرار.
الفرع
الثامن ما لو اعتقد المانع من العدو أو الحرج أو الضرر المستلزم له فترك
الحج فبان الخلاف و قد استظهر الماتن- قده- الاستقرار في هذا الفرع أيضا و لكن
السيد- قده- في العروة بعد ان ذكر ان فيه وجهين قد قوى عدم الاستقرار قال لان
المناط من الضرر الخوف و هو حاصل إلا إذا كان اعتقاده على خلاف روية العقلاء و
بدون الفحص و التفتيش.
و
عليه فالفرق بين هذا الفرع و الفرعين السابقين- بنظر السيد- يرجع الى ان الاعتقاد
بالخلاف كان محققا فيهما دونه لان الشرط ليس هو عدم الضرر واقعا و عدم العدو كذلك
بل الشرط هو عدم خوف الضرر و المفروض تحققه بمجرد الاعتقاد و عليه فلا يكون ترك
الحج مستندا الا الى عدم تحقق شرط الوجوب واقعا لا الى الاعتقاد بالخلاف مع وجوده
كذلك.
و
لذا أورد عليه بعض الأعلام بأنه لا يتم على مسلكه من شرطية هذه الأمور واقعا فان
الخوف بوجود العدو أو الضرر و ان كان طريقا عقلائيا إلى وجوده و لكن الحكم بعدم
الوجوب في ظرف الجهل بتحقق الشرط حكم ظاهري لا واقعي فيكون المقام نظير ما إذا
اعتقد عدم المال و ترك الحج ثم بان الخلاف.
أقول قد مر في المسألة الثانية و الأربعين ما يتعلق ببحث الخوف فراجع.
الفرع
التاسع ما لو اعتقد وجود مزاحم شرعي أهم فترك الحج لأجله فبان