الى
العذر كما في المقام لا موجب له و عليه فالظاهر في المقام العدم».
أقول: عمدة ما يرد عليه أمران:
أحدهما انا قد حققنا في الأصول تبعا لسيدنا الأستاذ الماتن- رضوان اللَّه
تعالى عليه و حشره مع أجداده الطاهرين سلام اللَّه عليهم أجمعين- ان الخطابات العامة
لا تكاد تنحل الى خطابات متعددة حسب تعدد المكلفين و تكثر افرادهم حتى يلاحظ حال
المكلف و انه يمكن ان يتوجه اليه خطاب أم لا بل الملحوظ فيها حال الغالب و انه
صالح لتوجه التكليف و الخطاب إليه أم لا و عليه فكما يكون الجاهل مشمولا للخطابات
كذلك يكون المعتقد بالخلاف أيضا مكلفا واقعا و التكليف ثابت عليه غاية الأمر انه
يكون معذورا في المخالفة غير مستحق للعقوبة عليها و عليه فلا مجال لدعوى عدم ثبوت
التكليف بالإضافة الى من اعتقد عدم كونه بالغا.
ثانيهما انه لا بد من ملاحظة ان الاستقرار في موارد ثبوته هل يكون على وفق
القاعدة و ثابتا بمقتضى الأدلة الأولية الدالة على وجوب الحج على المستطيع أو انه
يكون على خلافها و ان تلك الأدلة لا تدل على ثبوته بل يحتاج الى مثل الروايات
الواردة في التسويف بحيث لو لا تلك الروايات لما كان دليل على الاستقرار أصلا.
و
الظاهر هو الوجه الأول فإن موضوع وجوب الحج و ان كان هو عنوان المستطيع الا انه لا
دليل على كونه مثل عنواني المسافر و الحاضر من العناوين التي لها دخل في ترتب
الحكم حدوثا و بقاء بل الظاهر كونه من العناوين التي لها دخل في ترتب الحكم حدوثا
فقط و عليه فحدوث الاستطاعة يكفي في بقاء التكليف و ثبوته بعد زوال الاستطاعة غاية
الأمر انه ليس المراد بالحدوث مجرده بل ما به يتحقق الاستقرار من الاحتمالات التي
أشرنا إليها في أول هذا الفرع.
و
الدليل على ذلك اى كون عنوان المستطيع من قبيل هذه العناوين- مضافا الى انه لا
يبعد الاستظهار مطلقا في جميع العناوين المأخوذة إلا ما قام الدليل فيه على