الى
مفاده و الفتوى على طبقه خصوصا مع ادعاء الشيخ الإجماع على وفقه كما عرفت في
عبارته المتقدمة و فتوى المشهور على الخلاف لا دلالة لها على الاعراض فإنه يمكن ان
يكون وجهها ترجيح الطائفة المعارضة و تقديمها عليه لا الاعراض و اما إمكان الحمل
الأول المحكي عن الاستبصار و بعض كتب العلامة فلا يكفى بمجرده بعد عدم اقتضاء
الجمع العرفي له و كذا إمكان الحمل الثاني المحكي عن كاشف اللثام فإنه أيضا بمجرده
لا يكفي إلا إذا كان مقتضى الجمع العرفي.
و
التحقيق في المقام ان يقال ان ما استدل به الشيخ لمرامه في كتاب الخلاف أمران
أحدهما: الحديث النبوي و قوله صلّى اللَّه عليه و آله أنت و مالك لأبيك الثاني:
صحيح سعيد بن يسار.
اما
الحديث النبوي فظاهره و ان كان ثبوت الملكية للوالد بالإضافة الى مال الولد مطلقا
لكنه قد ورد في تفسيره و بيان المراد منه طائفتان من الروايات من الأئمة الأطهار-
عليهم الصلاة و السلام- و من الظاهر ثبوت المعارضة بين الطائفتين و عدم إمكان
الجمع بين التفسيرين فإنه كيف يجتمع ثبوت الملكية المطلقة التي مقتضاها التصرف فيه
ما شاء و بأيّ نحو أراد مع كون المراد هو القوت مع الاضطرار اليه بدون ان يتحقق
الإسراف و بعد تحقق التعارض لا محيص عن الرجوع الى المرجحات و قد ذكرنا مرارا ان
أول المرجحات على ما يستفاد من المقبولة هي موافقة الشهرة الفتوائية و من المعلوم
موافقتها مع الروايات الحاكمة بالتحديد و لزوم الاقتصار على القوت المذكور.
نعم
بعض الروايات المتقدمة خالية عن التعرض للنبوي و التفسير له و تدل على جواز وطي
جارية الابن ان أحبّ الأب و لكنها قابلة للحمل على ما إذا قومها على نفسها بشهادة
الروايات الأخر المتعددة الدالة على ذلك و مقتضى الجمع مع ذلك انّه حكم ارفاقى
بالإضافة إلى الوالد على خلاف القاعدة لدلالته على جواز التقويم