responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 242

..........

الى مفاده و الفتوى على طبقه خصوصا مع ادعاء الشيخ الإجماع على وفقه كما عرفت في عبارته المتقدمة و فتوى المشهور على الخلاف لا دلالة لها على الاعراض فإنه يمكن ان يكون وجهها ترجيح الطائفة المعارضة و تقديمها عليه لا الاعراض و اما إمكان الحمل الأول المحكي عن الاستبصار و بعض كتب العلامة فلا يكفى بمجرده بعد عدم اقتضاء الجمع العرفي له و كذا إمكان الحمل الثاني المحكي عن كاشف اللثام فإنه أيضا بمجرده لا يكفي إلا إذا كان مقتضى الجمع العرفي.

و التحقيق في المقام ان يقال ان ما استدل به الشيخ لمرامه في كتاب الخلاف أمران أحدهما: الحديث النبوي و قوله صلّى اللَّه عليه و آله أنت و مالك لأبيك الثاني: صحيح سعيد بن يسار.

اما الحديث النبوي فظاهره و ان كان ثبوت الملكية للوالد بالإضافة الى مال الولد مطلقا لكنه قد ورد في تفسيره و بيان المراد منه طائفتان من الروايات من الأئمة الأطهار- عليهم الصلاة و السلام- و من الظاهر ثبوت المعارضة بين الطائفتين و عدم إمكان الجمع بين التفسيرين فإنه كيف يجتمع ثبوت الملكية المطلقة التي مقتضاها التصرف فيه ما شاء و بأيّ نحو أراد مع كون المراد هو القوت مع الاضطرار اليه بدون ان يتحقق الإسراف و بعد تحقق التعارض لا محيص عن الرجوع الى المرجحات و قد ذكرنا مرارا ان أول المرجحات على ما يستفاد من المقبولة هي موافقة الشهرة الفتوائية و من المعلوم موافقتها مع الروايات الحاكمة بالتحديد و لزوم الاقتصار على القوت المذكور.

نعم بعض الروايات المتقدمة خالية عن التعرض للنبوي و التفسير له و تدل على جواز وطي جارية الابن ان أحبّ الأب و لكنها قابلة للحمل على ما إذا قومها على نفسها بشهادة الروايات الأخر المتعددة الدالة على ذلك و مقتضى الجمع مع ذلك انّه حكم ارفاقى بالإضافة إلى الوالد على خلاف القاعدة لدلالته على جواز التقويم‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست