جاء
بأبيه إلى النبي صلّى اللَّه عليه و آله فقال يا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و
آله هذا ابى و قد ظلمني ميراثي عن أمي فأخبره الأب انه قد أنفقه عليه و على نفسه و
قال أنت و مالك لأبيك و لم يكن عند الرجل شيء أو كان رسول اللَّه صلّى اللَّه
عليه و آله يحبس الأب للابن. [1] و هذه هي الرواية التي أشرنا إليها و قلنا بدلالتها على عدم كون حكم
رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و قوله حكما كليا فقهيا بل حكما ادبيا اخلاقيا
واقعا في واقعة خاصة و يؤيده انه لا معنى لكون الابن بنفسه ملكا للأب بحيث يعامل
معه معاملة العبد المملوك يبيعه و يتصرف فيه بما يتصرف فيه فهو يدل على عدم كون
اضافة ماله إليه إضافة ملكية كأموال نفس الأب.
و
منها رواية على بن جعفر عليه السّلام عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال
سألته عن الرجل يأكل من مال ولده؟ قال لا الّا ان يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف و
لا يصلح للولدان يأخذ من مال والده شيئا إلّا بإذن والده.
[2] و منها صحيحة إسحاق بن عمار عن
أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته عن الوالد يحل له من مال ولده إذا احتاج
اليه قال: نعم و ان كان له جارية فأراد أن ينكحها قومها على نفسه و يعلن ذلك قال و
ان كان للرجل جارية فأبوه أملك بها ان يقع عليها ما لم يمسها الابن. [3] ثم انه ذكر السيد- قده- في العروة ان
قول الشيخ ضعيف و ان كان يدل عليه صحيح سعيد بن يسار و استدل عليه بإعراض الأصحاب
عنه قال مع إمكان حمله على الاقتراض من ماله مع استطاعته من مال نفسه، أو على ما
إذا كان فقيرا و كانت نفقته على ولده و لم يكن نفقة السفر الى الحج أزيد من نفقته
في الحضر إذ الظاهر الوجوب- ح- أقول: اما الاعراض فلا مجال لإثباته بل لا مجال
لدعويه بعد ذهاب الشيخين
[1] ئل أبواب ما يكتسب به الباب الثامن و
السبعون ح- 8
[2] ئل أبواب ما يكتسب به الباب الثامن و
السبعون ح- 6
[3] ئل أبواب ما يكتسب به الباب التاسع و السبعون
ح- 2