responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 225

..........

و منها رواية أبي الربيع الشامي قال سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن قول اللَّه عز و جل:

وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فقال ما يقول الناس؟ قال فقلت له:

الزاد و الراحلة قال فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام قد سئل أبو جعفر عليه السّلام عن هذا فقال هلك الناس إذا، لئن كان من كان له زاد و راحلة قدر ما يقوت عياله و يستغنى به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذا فقيل له فما السبيل؟ قال: فقال: السعة في المال إذا كان يحج ببعض و يبقى بعضا لقوت عياله، أ ليس قد فرض اللَّه الزكاة فلم يجعلها الا على من يملك مأتي درهم. [1].

و المناقشة في السند باعتبار أبي الربيع الشامي حيث انه لم يوثق في كتب الرجال مدفوعة بأنه يكفي في وثاقته وقوعه في بعض أسانيد كتاب التفسير لعليّ بن إبراهيم القمي المشتمل على توثيق جميع رواته بنحو عامّ خصوصا مع رواية ابن محبوب عنه بواسطة خالد و هو من أصحاب الإجماع و ان ناقشنا في ذلك في بعض المقامات.

و المراد بقوله- عليه السلام- لقد هلكوا إذا هل هي الهلاكة بمعنى تلف النفس أو وقوعهم في مشقة شديدة و حرج شديد و كيف كان فلا إشكال في دلالة الرواية على اعتبار نفقة العيال زائدا على نفقة الحج‌ المقام الثاني‌ في المراد من العيال الذي يشترط في الاستطاعة وجود ما يمون به إياه و انه هل هو خصوص من تجب نفقته على المستطيع أو الأعم منه و ممن تلزم نفقته عليه باللزوم العرفي كالأخ الصغير أو الكبير الذي لا يقدر على التكسب و ادارة معاشه؟ لاخفاء في ان مقتضى بعض الوجوه المتقدمة في المقام الأول هو الاختصاص و لكن مقتضى بعضها الأخر العدم و ذلك كقاعدة نفى الحرج حيث انها لا تختص بذلك بل تجري في مثل المثالين و كذلك الرواية فإن العيال المأخوذ فيها يكون المراد


[1] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب التاسع ح- 1

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست