فمرجع
الضمير في قوله يجزى عنهما هو النائب و المنوب عنه و هذا بخلاف ما لو كان المراد
من قوله أحجه غيره هو إحجاج الباذل إياه ببذل مقدار الاستطاعة فإنه يشكل المراد من
ضمير التثنية- حينئذ- و اما احتمال كون مرجع ضمير التثنية على التقدير الأول- هما
الرجلان المنوب عنهما ففي غاية البعد.
و
كيف كان فربما يقال في مقام الجمع بين الطائفتين بأن روايات الاجزاء صريحة في
الاجزاء و عدم وجوب الحج ثانيا و اما روايات عدم الإجزاء فهي ظاهرة فيه و مقتضى
الجمع هو الحمل على الاستحباب.
و
يدفع هذا القول- مضافا الى انه لم يقع في روايات عدم الاجزاء التعبير بصيغة الأمر
حتى يحمل على الاستحباب بل التعبير الواقع هو الوجوب أو ان عليه الحج و دعوى انه
لا مانع من حمل التعبيرين أيضا على الاستحباب لان الواجب اللغوي الذي هو بمعنى
الثبوت أعم من الاستحباب و كذا قوله، عليه الحج فإنه أيضا لا ينافي الاستحباب.
مدفوعة
بأنه في البين قرينة لا مجال معها الا للحمل على الوجوب و جعلها نصا فيه و هو
تعليق الوجوب و نحوه على اليسار و الاستطاعة في الروايتين ضرورة ان الاستحباب لا
يدور مدار الاستطاعة أصلا بل الحج مستحب في كل سنة بالإضافة إلى المتسكع كما لا
يخفى فالروايتان صريحتان في الوجوب و لا وجه لحملهما على الاستحباب كما لا يخفى.
و
العمدة ان الطائفة الثانية معرض عنها عند الأصحاب لم يذهب إليها أحد منهم بل
تسالموا على خلافها و لو كانت الطائفة الأولى معتبرة من حيث السند لأمكن ان يقال
بوقوع التعارض بين الطائفتين و كون الترجيح مع الاولى لموافقتها للشهرة الفتوائية
و على اىّ حال لا محيص عن الحكم بالعدم.