و
هو محمد بن سهل لم تثبت وثاقته و جبر الضعف بالاشتهار انما هو فيما إذا علم استناد
المشهور إلى الرواية الضعيفة و موافقة المشهور لا دلالة لها على الاستناد بوجه
لاحتمال ان يكون مستندهم في المقام هو إطلاق مثل الآية الشريفة.
و
رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه- عليه السّلام- قال لو ان رجلا معسرا ا حجّه رجل
كانت له حجته فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج.
[1] بناء على ان يكون المراد من قوله: أحجه رجل هي استنابة الرجل إياه
كما يظهر من صاحب الوسائل حيث انه أورد الرواية في باب من حج نائبا عن غيره و ان
كان يبعده قوله: كانت له حجته فان ظاهره وقوع الحج لنفسه.
الثانية ما تدل على الاجزاء مثل صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه-
عليه السّلام- قال: حج الصرورة يجزى عنه و عمن حج عنه.
[2] و صحيحته الأخرى قال: سألت أبا عبد اللَّه- عليه السّلام- عن رجل حج
عن غيره يجزيه ذلك عن حجة الإسلام؟ قال:
نعم. [3] بناء على ان يكون الضمير في «يجزيه»
راجعا إلى النائب كما هو الظاهر لا المنوب عنه.
و
صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل ليس له مال حج عن رجل
أو أحجه غيره ثم أصاب مالا هل عليه الحج؟ فقال: يجزى عنهما جميعا. [4] و لو حمل قوله: أو أحجه غيره على
استيجاره للنيابة عن الغير كما عرفت في رواية أبي بصير فالفرق- ح- بينه و بين
قوله: حج عن رجل مع اشتراكهما في وقوع الحج نيابة هو كون النيابة في الأول تبرعية
و في الثاني بالاستيجار و مال الإجارة و عليه
[1] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب الواحد و
العشرون ح- 5
[2] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب الرابع و
العشرون ح- 2
[3] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب الرابع و
العشرون ح- 4
[4] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب الواحد و
العشرون ح- 6