responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 222

..........

و هو محمد بن سهل لم تثبت وثاقته و جبر الضعف بالاشتهار انما هو فيما إذا علم استناد المشهور إلى الرواية الضعيفة و موافقة المشهور لا دلالة لها على الاستناد بوجه لاحتمال ان يكون مستندهم في المقام هو إطلاق مثل الآية الشريفة.

و رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه- عليه السّلام- قال لو ان رجلا معسرا ا حجّه رجل كانت له حجته فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج. [1] بناء على ان يكون المراد من قوله: أحجه رجل هي استنابة الرجل إياه كما يظهر من صاحب الوسائل حيث انه أورد الرواية في باب من حج نائبا عن غيره و ان كان يبعده قوله: كانت له حجته فان ظاهره وقوع الحج لنفسه.

الثانية ما تدل على الاجزاء مثل صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه- عليه السّلام- قال: حج الصرورة يجزى عنه و عمن حج عنه. [2] و صحيحته الأخرى قال: سألت أبا عبد اللَّه- عليه السّلام- عن رجل حج عن غيره يجزيه ذلك عن حجة الإسلام؟ قال:

نعم. [3] بناء على ان يكون الضمير في «يجزيه» راجعا إلى النائب كما هو الظاهر لا المنوب عنه.

و صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره ثم أصاب مالا هل عليه الحج؟ فقال: يجزى عنهما جميعا. [4] و لو حمل قوله: أو أحجه غيره على استيجاره للنيابة عن الغير كما عرفت في رواية أبي بصير فالفرق- ح- بينه و بين قوله: حج عن رجل مع اشتراكهما في وقوع الحج نيابة هو كون النيابة في الأول تبرعية و في الثاني بالاستيجار و مال الإجارة و عليه‌


[1] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب الواحد و العشرون ح- 5

[2] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب الرابع و العشرون ح- 2

[3] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب الرابع و العشرون ح- 4

[4] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب الواحد و العشرون ح- 6

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست