responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 157

..........

الواقعي أيّاما كان و لكنه يتخيل أنه الأمر الندبي فلا مجال للحكم بعدم الاجزاء في هذه الصورة و اما في صورة التقييد فتارة يقع البحث فيها عن الاجزاء عن حجة الإسلام و عدمه و اخرى بعد الفراغ عن عدم الاجزاء في صحته في نفسه فنقول:

اما الجهة الأولى‌ ففي المتن و العروة الحكم بعدم الاجزاء نظرا إلى انه لم يقصد امتثال الأمر الواقعي أيّاما كان بل انما قصد امتثاله على تقدير كونه هو الأمر الندبي بحيث لو كان عالما بالاستطاعة لما كان يقصد امتثال الأمر الوجوبي بوجه فلم يتعلق قصده بإتيان حجة الإسلام أصلا بل انما تعلق بإتيان خصوص الحج الندبي و عليه فكيف يمكن الحكم بالاجزاء عنه مع ما عرفت من تعدد حقائق الحج و مغايرة حجة الإسلام لغيرها من حيث الماهية.

هذا و لكن ذكر بعض الاعلام- على ما في شرح العروة- ان الظاهر هو الاجزاء في هذه الصورة أيضا نظرا الى ان التقييد انما يتصور في الأمور الكلية التي لها سعة و قابلة للتقسيم إلى الأنواع و الأصناف و اما الأمر الخارجي الذي لا يقبل التقسيم فلا يتصور فيه التقييد نظير ما ذكروه من التفصيل في باب الايتمام الى زيد فبان انه عمرو فإنه غير قابل للتقييد لأن الائتمام قد تعلق بهذا الشخص المعين و هو لا يكون فيه سعة حتى يتصور فيه التقييد و في المقام يكون الأمر بالحج المتوجه إليه في هذه السنة أمر شخصي ثابت في ذمته و ليس فيه سعة و المفروض ان الثابت في ذمته ليس إلا حجة الإسلام و قد اتى بها فان حج الإسلام ليس إلا الاعمال الصادرة من البالغ الحر المستطيع الواجد لجميع الشرائط و لا يعتبر قصد هذا العنوان في صحة الحج غاية الأمر تخيل جواز الترك و هو غير ضائر كما لو فرضنا انه صام في شهر رمضان ندبا بنية القربة و كان جاهلا بوجوب الصوم فيه فإنه لا ريب في الاكتفاء به بل لو فرضنا انه لو علم بالوجوب لم يأت به في هذه السنة نلتزم بالصحة أيضا لأنه من باب تخلف الداعي و ليس من التقييد بشي‌ء.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست