responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 158

..........

أقول‌ يرد عليه أولا انه لا مجال للإشكال في ثبوت فرضين في هذا المقام و مثله لان المكلف تارة يكون بصدد امتثال الأمر الواقعي أيّاما كان و في مثال الاقتداء المذكور بصدد الايتمام بالإمام الحاضر أيّا من كان و اخرى بصدد امتثال الأمر الواقعي على تقدير كونه هو الندب و بصدد الايتمام بالإمام الحاضر على تقدير كونه زيدا بحيث لم يتعلق غرضه بامتثال الأمر الوجوبي و بالاقتداء بعمرو أصلا و ان كان معتقدا بعدالته و صحة الاقتداء به و التعبير عن الفرض الأول بالاشتباه في التطبيق و عن الفرض الثاني بالتقييد انما هو للإشارة إلى الفرضين و ليس البحث في نفس العنوانين حتى يقال باختصاص دائرة التقييد بما إذا كان هناك سعة و عموم قابل للتضييق و التقييد.

و ثانيا انه لا اختصاص للتقييد بما إذا كان في الأمور الكلية بل يجري في الأمور الجزئية بنحو يكون وجودها متحققا مقيدا لا ما إذا عرض لها التقييد بعد وجودها نظير ما ذكروه في باب الواجب المشروط من ان رجوع القيد في مثل «أكرم زيدا ان جاءك» إلى الهيئة كما عليه المشهور في مقابل الشيخ- قده- مع كون مفاد الهيئة امرا جزئيا لانه كالحروف يكون من باب الوضع العام و الموضوع له الخاص لا مانع منه لأنه ينشأ الوجوب بنحو التقييد من أول الأمر لا انه ينشأ ثم يعرض له التقييد.

و ثالثا انه لو سلمنا اختصاص التقييد بما إذا كان في الأمور الكلية نقول بثبوت الأمر الكلي في المقام و مثله كالاقتداء في المثال المذكور ضرورة انه لا بد من ملاحظة الأمر قبل تحققه في الخارج لان التقييد انما يتحقق في هذه المرحلة و من المعلوم ان الائتمام الذي يتعلق به القصد يكون قبل التحقق كليا له سعة من حيث الزمان و المكان و من حيث من يقتدى به و إذا كان كذلك فله التقييد و التضييق و عليه فالتقييد بالمقتدى الخاص يكون قبل مرحلة الوجود و كذلك المقام فإنه قبل ان يشرع في الحج يتصف عمله بالسعة و الكلية و له التقييد من جهة الداعي بأمر خاص و كون الأمر المتعلق بالحج في هذه السنة أمرا خاصا لا يوجب عدم إمكان التقييد في الحج الذي‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست