responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 155

..........

المكلف من جهة غلطه و جهله و اشتباهه بل يختص بالأمر الواقعي الذي يكون معلوما تارة و مجهولا اخرى.

ثالثها ما اختاره بعض الاعلام- على ما في تقريراته في شرح العروة- من التفصيل في الغفلة بين ما إذا كانت مستندة الى تقصير منه كترك التعلم و بين ما إذا كانت غير مستندة إليه ككثرة الاشتغال و الابتلاء ففي الأول يستقر عليه الحج دون الثاني و كذا في الجاهل بين ما إذا كان جهله بسيطا فيستقر و بين ما إذا كان مركبا فلا اما التفصيل في الغفلة فلان مقتضى حديث الرفع في غير «ما لا يعملون» هو الرفع الواقعي و مرجعه الى التخصيص في الأدلة الأولية و عدم ثبوت الحكم في حقه واقعا و عليه ففي فرض الغفلة لا يجب عليه الحج لعدم ثبوته في حقه و بعد رفعها لا مال له بالفعل حتى يجب عليه الحج غاية الأمر اختصاص الحديث بما إذا كانت الغفلة غير مستندة الى التقصير و اما مع استنادها اليه فلا مخصص في مقابل الأدلة الأولية فالحج واجب عليه و مستقر.

و اما التفصيل في الجاهل فلان الجاهل بالجهل البسيط و ان لم يجب عليه الحج بمقتضى حديث الرفع الا ان هذا الحكم حكم ظاهري لا ينافي وجوب الحج عليه واقعا فإذا انكشف الخلاف يجب عليه الإتيان بالحج لاستقراره عليه لان العلم بالاستطاعة لم يؤخذ في الموضوع و انما الموضوع وجود ما يحج به واقعا و الجاهل بالجهل البسيط يتمكن من إتيان الحج و لو احتياطا و اما الجاهل بالجهل المركب فلا يتوجه اليه التكليف واقعا لعدم تمكنه من الامتثال و لو على نحو الاحتياط، و الاحكام و ان كانت مشتركة بين العالم و الجاهل و لكن بالجهل البسيط الذي يتمكن من الامتثال لا الجهل المركب و الجزم بالعدم الذي لا يتمكن من الامتثال ابدا فهو كالغفلة.

أقول‌: قد حققنا في الأصول تبعا لسيدنا العلامة الأستاذ الماتن- دام ظله‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست