responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 139

..........

يصرف و عليه فما في كلام بعض الاعلام من انه بالصرف تزول الاستطاعة لا وجه له ظاهرا.

و اما على الثاني فلا إشكال في تقديمهما على الحج و كذا على سائر الديون لعدم تحقق الاستطاعة- ح- من دون فرق بين ما إذا قلنا بان تعلقهما بالمال على نحو الإشاعة أو على نحو الكلي في المعين أو على نحو تعلق الحق به كحق الرهانة فإنه لا يتحقق على شي‌ء من التقادير عنوان الاستطاعة غاية الأمر انه على بعض الأقوال تكون العلة عدم الملكية و على البعض الأخر عدم جواز التصرف فلا يصدق انه عنده ما يحج به.

ثم انه لا مجال لتوهم الإطلاق في عبارة المتن و الشمول لكلتا الصورتين بعد كون التعبير فيه: و ان كان عليه خمس أو زكاة حيث ان ظاهره تعلقهما بالذمة كما يستفاد من كلمة «عليه» و عليه فالمتن متعرض لخصوص الصورة الاولى و لعل الوجه في عدم التعرض للصورة الثانية وضوح حكمها على ما عرفت.

المبحث الرابع: إذا كان الدين مؤجلا بأجل طويل جدا كخمسين سنة- مثلا- أو كان مبنيا على المسامحة و عدم الأخذ رأسا كمهور نساء أهل الهند على ما مثل به السيد في العروة حيث انهم يجعلون المهر ما لا يقدر الزوج على أدائه كمائة الف روبية أو خمسين الف لإظهار الجلالة و ليسوا مقيدين بالإعطاء و الأخذ، أو كان الدين مبنيا على الإبراء بان وعده الدائن به و كان مطمئنا بذلك ففي المتن انه لم يمنع شي‌ء من ذلك من الاستطاعة.

لكن الظاهر انه لو فرض العلم بأنه لا يقدر في الفرض الأول على أداء الدين عند حلول أجله الّا من طريق حفظ ما عنده مما يكون بقدر الاستطاعة فلا مجال لدعوى عدم كونه مانعا عن الاستطاعة لو كان الوجه في تقدم الدين هي المانعية عن الاستطاعة كما انه لو احتمل في الفرض الثاني مطالبة الزوجة و لو عند تحقق الطلاق أو مطالبة

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست