responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 138

..........

تعالى و عليه فتلف مال الغير على وجه الضمان ان كان شاملا لصورتي التعدي و التفريط كما هو مقتضى الإطلاق لكان اللازم الحكم بالاستقرار كالإتلاف العمدي و يمكن ان يقال بالاختصاص بمثل العارية المضمونة التي يكون فيها الضمان من دون تعمد و تفريط أيضا.

و كيف كان فالوجه في عدم الفرق بين ما إذا كان الدين سابقا على الاستطاعة أو لا حقا انه لا يكفي في تحقق الاستطاعة حدوثها بل اللازم بقائها لوضوح انه لو تحققت سرقة الاستطاعة قبل الشروع في الأعمال يكشف ذلك عن عدم الوجوب و عليه فإذا قلنا بعدم اجتماع الدين مع الاستطاعة فاللازم الحكم بذلك في البقاء أيضا فإن الدين العارض يمنع عن بقاء الاستطاعة و هو معتبر كما عرفت كما انه لو قلنا باعتبار اليسار و السعة و هو لا يجتمع مع الدين فاللازم الحكم به في البقاء أيضا كما انه لو قلنا بالمزاحمة على ما اخترناه يكون اللازم تحققها مع عروض الدين أيضا و قد عرفت ان الأسبقية من حيث الزمان لا تكون مرجحة في باب التزاحم أصلا المبحث الثالث: فيما إذا كان عليه خمس أو زكاة بقدر الاستطاعة- مثلا- فتارة يكونان على ذمته و اخرى في عين ماله، اما على الأول كما إذا أتلف متعلق الخمس أو الزكاة حيث انه يوجب الانتقال إلى الذمة فيكون حالهما حال الدين المعجل المطالب به لان المستحقين لهما طالبون و لا فرق بين الدين الشخصي و الجهة أصلا فيجري في هذا الفرض حكم الدين المذكور و يظهر من تفريع المتن قوله: فلا يكون مستطيعا ان الوجه في الحكم بتقدم الدين هو عدم اجتماعه مع الاستطاعة كما عرفت تصريح السيد في العروة بذلك و ان كان يحتمل مع قطع النظر عن ذلك ان يكون الوجه عنده المزاحمة و تقدم الدين لأهميته أو احتمالها.

ثم ان الظاهر ان مراد من علل التقدم بعدم الاستطاعة ان نفس ثبوت الدين أو الخمس أو الزكاة مانعة عن تحققها سواء صرف المال فيها أم لم‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست