responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 106

..........

و اما على ما اختاره المشهور في معنى القاعدة من ان مفادها حكم ثانوي الهى ناظر إلى الأحكام الأولية و حاكم عليها بتضييق دائرتها بما إذا لم يجئ من ناحيتها الضرر بالتقريب المذكور في كلام الشيخ في الرسائل أو بالتقريب المذكور في كلام المحقق الخراساني- قده- في الكفاية فمقتضاه في بادى النظر و ان كان هو عدم الوجوب لان المفروض استلزامه لتحقق الضرر المالى و القاعدة حاكمة على الأدلة الأولية التي منها دليل وجوب الحج في المقام.

و لكنه ذكر في «المستمسك» ان أدلة الوجوب على المستطيع لما كانت متضمنة لصرف المال كانت أخص من أدلة نفى الضرر فتكون مخصصة لها و ما اشتهر و تحقق من ان أدلة نفى الضرر حاكمة على الأدلة فذلك يختص بالأدلة المطلقة التي لها فردان ضرري و غير ضرري فتحكم عليها و تخرج الفرد الضرري عنها و ليس من ذلك أدلة وجوب الحج على المستطيع.

و أورد عليه‌ بعض الأعلام بأن الحج و ان كان ضرريا و لكن المجعول من الضرر ما يقتضيه طبعه مما يحتاج اليه المسافر الى الحج و اما الزائد على ما يقتضيه طبع الحج فهو ضرر آخر أجنبي عن الضرر اللازم من طبع الحج و المرفوع بحديث لا ضرر انما هو الضرر الزائد عما يقتضيه طبع الواجب و الذي لا يرتفع بلا ضرر انما هو الضرر اللازم منه مما يقتضيه طبعه.

و الجواب‌ عن هذا الإيراد- بعد تسليم المبنى و بعد تسليم عروض التخصيص لقاعدة نفى الضرر مع ان سياقها آب عن التخصيص خصوصا إذا كان المخصص كثيرا كالحكم بوجوب الزكاة في موارده و الحكم بوجوب الخمس في محله و الحكم بوجوب الحج كذلك و غير ذلك من الأحكام الضررية مع ان الظاهر لزوم الالتزام بان خروجها يكون بنحو التخصص لا التخصيص.

انه لو كانت أدلة الحج بالنسبة إلى الضرر الزائد الناشئ عن عدم وجود الشريك‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست