responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 104

..........

مع صحة الإحرام الأوّل و اما لو تعلق الأمر بمركب ذات أجزاء كثيرة يكون الإحرام جزء واحدا منها الا يكون معناه إلّا الإتيان بسائر الأجزاء غير الإحرام و لا دلالة له على بطلان الإحرام الأوّل بوجه.

فانقدح من جميع ما ذكرنا انه لم يظهر وجه للحكم ببطلان الإحرام الأول هذا على تقدير ثبوت الإطلاق لأدلة وجوب الحج و شموله لما إذا استطاع بعد الشروع و تحقق الإحرام مع ان فيه مناقشة واضحة فإن ظاهر هذه الأدلة لزوم تحقق الشرط قبل الشروع في المأمور به فكما ان ظاهر أدلة اشتراط شي‌ء في المأمور به لزوم اقترانه مع جميع الاجزاء كما في قوله لا صلاة الا بطهور فكذلك ظاهر أدلة اشتراط الأمر بشي‌ء اقترانه مع جميع الاجزاء.

و مما ذكرنا يظهر انه لا مجال للاستدلال في المقام بما دل على ان من أدرك المشعر فقد أدرك الحج لأن غاية مفاده هي الصحة و ان إدراك المشعر يوجب اتصاف الحج بالصحة و وقوعه كذلك و لكن ذلك لا يكفي في كونه حجة الإسلام التي هي واجبة بالشرع إلّا إذا ثبت الإطلاق لأدلة وجوبها و مع عدم ثبوته لا مجال للحكم بالوجوب و لذا ذكرنا في الصبي البالغ قبل الوقوف بالمشعر ان أدلة من أدرك إذا انضمت إلى الإطلاق المستفاد من قوله عليه السّلام الجارية عليها الحج إذا طمثت يستفاد منها كون حجه حجة الإسلام و بدون ثبوت الإطلاق لا مجال لهذه الاستفادة لأن غاية مفاد أدلة من أدرك لا تتجاوز عن الصحة.

فقد ظهر من جميع ذلك ان الظاهر ما افاده بعض الأعاظم- قده- من الحكم بلزوم إتمام الحج ندبا و عدم كون حجه حجة الإسلام و لكن الاحتياط لا ينبغي تركه كما انه ظهر مما ذكرنا انه لا فرق بين ما إذا كان امامه ميقات آخر و بين ما إذا لم يكن أصلا.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست