responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 103

..........

الحج لزوم كون الأعمال الآتية بعنوان حجة الإسلام فكما انه صرح هذا البعض في العبد المنعتق قبل المشعر بان مقتضى أدلة إجزاء حجه عن حجة الإسلام هو الانقلاب القهري الشرعي من دون حاجة الى تجديد النية أيضا كذلك مقتضى شمول الإطلاق في المقام ذلك و يمكن ان يقال بلزوم تجديد النية أيضا و اما الكشف عن الفساد و لزوم تجديد إحرام آخر فلم يظهر وجهه و (دعوى) ان لازم القول بتعدد الماهية في باب الحج ذلك (مدفوعة) بعدم كون لازمة ذلك بل اللازم هو العدول كما في صلاة العصر حيث يعدل عنها الى صلاة الظهر لو انكشف له في الأثناء انه لم يأت بها و كما في العدول في العبد المنعتق قبل المشعر لو لم نقل بالانقلاب القهري و (دعوى) كون العدول على خلاف القاعدة و الأصل و لا يؤخذ به الّا في موارد وجود الدليل و المفروض ثبوته في العبد المنعتق و عدم وجوده في المقام (مدفوعة) بأن التعبير في العبد و ان كان هو الاجزاء عن حجة الإسلام و في المقام هو الحكم بوجوب الحج الّا ان الظاهر انه لا فرق بينهما في الحقيقة لأن مرجع الاجزاء الى وجوب حجة الإسلام عليه في ذلك الحال غاية الأمر ان الوجوب في المقام ثبت بالإطلاق و هناك بالنص و هذا المقدار لا يوجب الفرق من جهة ما نحن فيه من العدول الى حجة الإسلام كما لا يخفى.

ان قلت‌ لعل نظره في الحكم ببطلان الإحرام الى ان توجه الحكم بالوجوب اليه بعد الاستطاعة- لفرض الإطلاق- يقتضي البطلان من جهة ان الأمر انما تعلق بالحج و هي عبادة مركبة من عدة أجزاء منها الإحرام فكانّ الأمر تعلق إلى الإحرام و لا معنى لتعلقه إليه في حالة الإحرام إلّا بعد كون الإحرام الأول محكوما بالفساد لانه لا معنى للأمر بالإحرام في حالة كونه محرما بالإحرام الصحيح لانه من تحصيل الحاصل كما لا يخفى.

قلت‌ نعم انما يتم ذلك لو كان الأمر متعلقا بخصوص الإحرام فإنه لا يجتمع‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست